responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 472

و الرابع على الثالث.

و لو شرّك بين مباشر الإمساك و المشارك بالجذب، فعلى الأوّل دية و نصف و ثلث، و على الثاني نصف و ثلث، و على الثالث ثلث. (1)


بالجذب، فعلى الأوّل دية و نصف و ثلث، و على الثاني نصف و ثلث، و على الثالث ثلث.»‌

[1] أقول: الزبية- بضمّ الزاي-: حفرة تحفر للأسد، سمّيت بذلك، لأنّهم كانوا يحفرونها في موضع عال، و الزابية تسمّى الزبية [1]، و في المثل: «قد بلغ السيل الزبى» [2] يقال: تزبّيت زبيّة [3]. قال الشاعر:

فيطلب الأمر الذي قد كيدا

كاللّذ تزبّى زبية فاصطيدا [4]

و سند الرواية عن الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة نفر اطّلعوا في زبية الأسد» [5] إلى آخره.

و روى الشيخ أيضا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام: «أنّ عليّا عليه السّلام‌


[1] «الصحاح» ج 6، ص 2366، «لسان العرب» ج 14، ص 353، «زبي».

[2] «الصحاح» ج 6، ص 2366، «زبي»، «مجمع الأمثال» ج 1، ص 158، الرقم 436.

[3] «الصحاح» ج 6، ص 2366، «لسان العرب» ج 14، ص 353، «زبي».

[4] «الصحاح» ج 6، ص 2366، «لسان العرب» ج 14، ص 353، «زبي» و فيها: «فكان، و الأمر» بدل «فيطلب الأمر».

[5] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 239، ح 951، باب الاشتراك في الجنايات، ح 1، و راجع «الكافي» ج 7، ص 286، باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر، ح 3، و «الفقيه» ج 4، ص 86، ح 278، باب حكم الرجل يقتل الرجلين.، ح 5.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست