responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 474

الثالث و له دية كاملة، فإن رجّحنا المباشر فديته على الثاني، و إلّا عليهما.

و لو صاح بصغير فارتعد و سقط من سطح ضمن.


قسّط الدية للوجه الذي ذكرناه من النقل و التعليل النظري، و إنّما لم يلزم الأوّل زيادة عن ثلث الدية، لأنّ المجذوب كما قتل قتل فسقطت الجنايتان، و من عداه لم يمسكه الأوّل و إنّما أمسكه من بعده، و كما قتل قتل عدا الرابع. و قد أيّد هذا الاعتبار الرواية عن أهل البيت عليهم السلام.

هذا كلامه رحمه الله في النكت [1].

أقول: و المفيد رحمه الله صرّح بالعمل بموجب الرواية [2]، و كذا ابن البرّاج [3] و سلّار [4].

و قال ابن إدريس عقيب الرواية الأولى:

و على من تجب دية الرابع؟ قيل: على الثالث وحده، لمباشرته جذبه، و قيل: على الثالث و الثاني و الأوّل، لأنّهم كلّهم جذبوه فعلى كلّ منهم ثلث الدية، و على هذا أبدا و إن كثروا، و هذا الذي يطابق ما رواه أصحابنا- قال:- و قد روى المخالف عن سماك بن حرب عن حنش الصنعاني أنّ عليّا عليه السّلام أوجب للأوّل ربع الدية، لأنّه مات ثلاثة فوقه، و للثاني ثلثي الدية، لأنّه هلك فوقه اثنان، و للثالث نصف الدية، لأنّه هلك فوقه واحد، و للرابع كمال الدية، فبلغ ذلك رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأمضاه [5].


[1] «نكت النهاية» ج 3، ص 426- 427.

[2] «المقنعة» ص 750.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 498.

[4] «المراسم» ص 238- 239.

[5] «السرائر» ج 3، ص 375- 376، و الرواية في «مسند أحمد» ج 1، ص 272، ح 1063 و ص 321، ح 1309.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست