نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 474
الثالث و له دية كاملة، فإن رجّحنا المباشر فديته على الثاني، و
إلّا عليهما.
و لو صاح
بصغير فارتعد و سقط من سطح ضمن.
قسّط الدية للوجه الذي ذكرناه من النقل و التعليل النظري، و إنّما لم يلزم الأوّل
زيادة عن ثلث الدية، لأنّ المجذوب كما قتل قتل فسقطت الجنايتان، و من عداه لم
يمسكه الأوّل و إنّما أمسكه من بعده، و كما قتل قتل عدا الرابع. و قد أيّد هذا
الاعتبار الرواية عن أهل البيت عليهم السلام.
أقول: و
المفيد رحمه الله صرّح بالعمل بموجب الرواية[2]، و كذا ابن
البرّاج[3] و سلّار[4].
و قال ابن
إدريس عقيب الرواية الأولى:
و على من
تجب دية الرابع؟ قيل: على الثالث وحده، لمباشرته جذبه، و قيل: على الثالث و الثاني
و الأوّل، لأنّهم كلّهم جذبوه فعلى كلّ منهم ثلث الدية، و على هذا أبدا و إن
كثروا، و هذا الذي يطابق ما رواه أصحابنا- قال:- و قد روى المخالف عن سماك بن حرب
عن حنش الصنعاني أنّ عليّا عليه السّلام أوجب للأوّل ربع الدية، لأنّه مات ثلاثة
فوقه، و للثاني ثلثي الدية، لأنّه هلك فوقه اثنان، و للثالث نصف الدية، لأنّه هلك
فوقه واحد، و للرابع كمال الدية، فبلغ ذلك رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
فأمضاه[5].