responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 450

و لو فرّ فألقى نفسه في بئر، أو من سقف، أو صادفه في هربه سبع، قال الشيخ: لا ضمان، (1) و لو كان أعمى ضمن، أو مبصرا و لا يعلم البئر، أو انخسف به السقف، أو اضطرّه إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن.


قوله رحمه الله: «و لو فرّ فألقى نفسه في بئر، أو من سقف، أو صادفه في هربه سبع، قال الشيخ: لا ضمان.»‌

[1] أقول: هذا قوله في المبسوط [1]. و فرّق في الوقوع في البئر أو من السقف بين الأعمى و غيره، فأوجب الضمان لو كان المطلوب أعمى، و في مصادفة السبع لم يفرّق بينهما، و أسقط الضمان.

و احتجّ على الأوّل، بأنّه إنّما ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع، بل ألقى نفسه باختياره، فهو من باب اجتماع المباشرة و السبب غير الملجئ، كالحافر و الدافع، فإنّ الضمان على الدافع.

و قيّد بالسبب غير الملجئ، ليخرج الأعمى، كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى فإنّه يضمن فكذا هنا. و احتجّ على الثاني، بأنّ السبع له قصد و اختيار فهو مباشر حقيقة، و ذلك السبب غير ملجئ إلى افتراسه، فكان أقوى.

و المصنّف و المحقّق [2] توقّفا فيه من حيث إنّه لو لا الإخافة لم يحصل الهرب المقتضي للتلف، و كونه باختياره ممنوع، إذ لا مندوحة إلّا بالهرب. غاية ما في الباب أنّه اختار‌


[1] «المبسوط» ج 7، ص 159- 160.

[2] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 232.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست