نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 450
و لو فرّ فألقى نفسه في بئر، أو من سقف، أو صادفه في هربه سبع، قال
الشيخ: لا ضمان، (1) و لو كان أعمى ضمن، أو مبصرا و لا يعلم البئر، أو انخسف به
السقف، أو اضطرّه إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن.
قوله رحمه الله: «و لو فرّ فألقى نفسه في بئر، أو من سقف، أو صادفه في هربه سبع،
قال الشيخ: لا ضمان.»
[1] أقول:
هذا قوله في المبسوط[1]. و فرّق في الوقوع في البئر أو من السقف بين
الأعمى و غيره، فأوجب الضمان لو كان المطلوب أعمى، و في مصادفة السبع لم يفرّق
بينهما، و أسقط الضمان.
و احتجّ على
الأوّل، بأنّه إنّما ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع، بل ألقى نفسه باختياره، فهو
من باب اجتماع المباشرة و السبب غير الملجئ، كالحافر و الدافع، فإنّ الضمان على
الدافع.
و قيّد
بالسبب غير الملجئ، ليخرج الأعمى، كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى فإنّه يضمن فكذا
هنا. و احتجّ على الثاني، بأنّ السبع له قصد و اختيار فهو مباشر حقيقة، و ذلك
السبب غير ملجئ إلى افتراسه، فكان أقوى.
و المصنّف و
المحقّق[2] توقّفا فيه من حيث إنّه لو لا الإخافة لم يحصل الهرب
المقتضي للتلف، و كونه باختياره ممنوع، إذ لا مندوحة إلّا بالهرب. غاية ما في
الباب أنّه اختار