نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 449
و الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل مع غفلته، أو
بالمفاجأة بالصيحة مع التلف في ماله، و كذا المشهر سيفه في الوجه.
و أبو الصلاح[1]: يبرأ، لمسيس الحاجة إليه، فإنّه لا غنى عن العلاج، و
إذا عرف البيطار أو الطبيب أنّه لا مخلص له من الضمان توقّف في العلاج مع الضرورة
إليه، فوجب أن يشرّع الإبراء، دفعا لضرورة الحاجة، و لرواية السكوني عن جعفر عليه
السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة
من وليّه و إلّا فهو ضامن»[2].
و إنّما ذكر
الوليّ، لأنّه هو المطالب على تقدير التلف، فلمّا شرّع الإبراء قبل الاستقرار
لمكان الضرورة، صرف إلى من يتولّى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه.
قال
المحقّق:
و لا أستبعد
الإبراء من المريض فإنّه فعل مأذون فيه، و المجنيّ عليه إذا أذن في الجناية سقط
ضمانها، فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله[3]؟! و نقل عن
ابن إدريس[4]: أنّه لا يصحّ البراءة، لأنّه إسقاط لما لم يجب، و لأنّ
الإبراء إمّا ممّا تعدّى فيه، أو من غيره، و كلاهما لا يصحّ الإبراء منه.
[4] حكاه
عنه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 2، ص 637، قال: «و قال المتأخّر: لا يصحّ هذا
الإبراء، لأنّه إسقاط حقّ غير ثابت». و انظر: «السرائر» ج 3، ص 373.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 449