responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 449

و الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل مع غفلته، أو بالمفاجأة بالصيحة مع التلف في ماله، و كذا المشهر سيفه في الوجه.


و أبو الصلاح [1]: يبرأ، لمسيس الحاجة إليه، فإنّه لا غنى عن العلاج، و إذا عرف البيطار أو الطبيب أنّه لا مخلص له من الضمان توقّف في العلاج مع الضرورة إليه، فوجب أن يشرّع الإبراء، دفعا لضرورة الحاجة، و لرواية السكوني عن جعفر عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلّا فهو ضامن» [2].

و إنّما ذكر الوليّ، لأنّه هو المطالب على تقدير التلف، فلمّا شرّع الإبراء قبل الاستقرار لمكان الضرورة، صرف إلى من يتولّى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه.

قال المحقّق:

و لا أستبعد الإبراء من المريض فإنّه فعل مأذون فيه، و المجنيّ عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها، فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله [3]؟! و نقل عن ابن إدريس [4]: أنّه لا يصحّ البراءة، لأنّه إسقاط لما لم يجب، و لأنّ الإبراء إمّا ممّا تعدّى فيه، أو من غيره، و كلاهما لا يصحّ الإبراء منه.


[1] «الكافي في الفقه» ص 402.

[2] «الكافي» ج 7، ص 364، باب ضمان الطبيب و البيطار، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 234، ح 925، باب ضمان النفوس و غيرها، ح 58.

[3] «نكت النهاية» ج 3، ص 421.

[4] حكاه عنه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 2، ص 637، قال: «و قال المتأخّر: لا يصحّ هذا الإبراء، لأنّه إسقاط حقّ غير ثابت». و انظر: «السرائر» ج 3، ص 373.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست