نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 451
و الصادم هدر. و يضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرّط- بأن يقف
في المضيق- على إشكال. (1)
و لو
تعثّر بالجالس في المضيق ضمن الجالس.
طريقا على طريق، لمرجّح، أو لا لمرجّح- على اختلاف قولي المتكلّمين- مع امتناع
خلوّ الواقع عن أحدهما.
و يمكن أن
يقال: إن كان الطريقان متساويين في الإخافة و العطب- أو الطرق- و سلك فاتّفق التلف
تحقّق الضمان، لعدم المندوحة. و إن ترجّح أحدهما في السلامة فسلك الآخر فلا ضمان،
اللهمّ إلّا أن يقول: إنّ الملجئ إلى الهرب رفع قصده أصلا و رأسا و لكن ذلك غير
معلوم.
و أقول: قول
الشيخ قويّ جدّا، لأنّ الهارب إمّا مختار أو مكره، فإن كان مختارا فلا ضمان قطعا،
و إن كان مكرها فغايته أن يكون مثل مسألة «أقتل نفسك و إلّا قتلتك» فقتل نفسه،
فإنّه يبعد الضمان، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك.
قوله رحمه
الله: «و الصادم هدر. و يضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرّط- بأن يقف في
المضيق- على إشكال.»
[1] أقول:
قوله: «بأن يقف في المضيق» تفسير للتفريط لا لعدم التفريط.
و الإشكال
في ضمان دية المصدوم إذا فرّط التفريط المذكور، و هو منطوق الكتاب، و في ضمان
المصدوم دية الصادم و الحال هذه.
و منشؤه
أوّلا: أنّه متلف لنفسه بوقوفه في موضع يحرم الوقوف فيه، إذ
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 451