responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 451

و الصادم هدر. و يضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرّط- بأن يقف في المضيق- على إشكال. (1)

و لو تعثّر بالجالس في المضيق ضمن الجالس.


طريقا على طريق، لمرجّح، أو لا لمرجّح- على اختلاف قولي المتكلّمين- مع امتناع خلوّ الواقع عن أحدهما.

و يمكن أن يقال: إن كان الطريقان متساويين في الإخافة و العطب- أو الطرق- و سلك فاتّفق التلف تحقّق الضمان، لعدم المندوحة. و إن ترجّح أحدهما في السلامة فسلك الآخر فلا ضمان، اللهمّ إلّا أن يقول: إنّ الملجئ إلى الهرب رفع قصده أصلا و رأسا و لكن ذلك غير معلوم.

و أقول: قول الشيخ قويّ جدّا، لأنّ الهارب إمّا مختار أو مكره، فإن كان مختارا فلا ضمان قطعا، و إن كان مكرها فغايته أن يكون مثل مسألة «أقتل نفسك و إلّا قتلتك» فقتل نفسه، فإنّه يبعد الضمان، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك.

قوله رحمه الله: «و الصادم هدر. و يضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرّط- بأن يقف في المضيق- على إشكال.»‌

[1] أقول: قوله: «بأن يقف في المضيق» تفسير للتفريط لا لعدم التفريط.

و الإشكال في ضمان دية المصدوم إذا فرّط التفريط المذكور، و هو منطوق الكتاب، و في ضمان المصدوم دية الصادم و الحال هذه.

و منشؤه أوّلا: أنّه متلف لنفسه بوقوفه في موضع يحرم الوقوف فيه، إذ‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست