و يضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمّه في ماله، و كذا الزوجة و حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره.
الأصحاب متّفقون على أنّ الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه، فالعمل على هذا الأصل لا على هذه الرواية، لأنّ الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني [1].
و قد عرفت أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة [2]، و كذا ادّعى عليها ابن زهرة الإجماع [3].
و ابن إدريس زعم أنّ رواية السكوني صحيحة لا خلاف فيها، و المراد بها أنّه فرّط بأن قطع غير ما أريد منه، لأنّ الحشفة ما فوق الختان [4].
و اعلم أنّ كثيرا من الأصحاب [5] لم يقيّد بالإذن و إن كان ظاهرهم الإذن.
الثانية: لو أبرأه المعالج قبل الفعل، أو وليّه، قال الشيخ [6] و أتباعه [7]
[2] انظر ما تقدّم في ج 1، ص 59.
[3] «غنية النزوع» ص 410.
[4] «السرائر» ج 3، ص 373.
[5] كسلّار في «المراسم» ص 235، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 430، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج 2، ص 499.
[6] «النهاية» ص 762.
[7] كالقاضي في «المهذّب» ج 2، ص 499، و ابن سعيد في «الجامع للشرائع» ص 586، و المحقّق في «نكت النهاية» ج 3، ص 421- 422.