responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 448

و يضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمّه في ماله، و كذا الزوجة و حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره.


قال في النكت:

الأصحاب متّفقون على أنّ الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه، فالعمل على هذا الأصل لا على هذه الرواية، لأنّ الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني [1].

و قد عرفت أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة [2]، و كذا ادّعى عليها ابن زهرة الإجماع [3].

و ابن إدريس زعم أنّ رواية السكوني صحيحة لا خلاف فيها، و المراد بها أنّه فرّط بأن قطع غير ما أريد منه، لأنّ الحشفة ما فوق الختان [4].

و اعلم أنّ كثيرا من الأصحاب [5] لم يقيّد بالإذن و إن كان ظاهرهم الإذن.

الثانية: لو أبرأه المعالج قبل الفعل، أو وليّه، قال الشيخ [6] و أتباعه [7]


[1] «نكت النهاية» ج 3، ص 421.

[2] انظر ما تقدّم في ج 1، ص 59.

[3] «غنية النزوع» ص 410.

[4] «السرائر» ج 3، ص 373.

[5] كسلّار في «المراسم» ص 235، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 430، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج 2، ص 499.

[6] «النهاية» ص 762.

[7] كالقاضي في «المهذّب» ج 2، ص 499، و ابن سعيد في «الجامع للشرائع» ص 586، و المحقّق في «نكت النهاية» ج 3، ص 421- 422.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست