و أمّا أنّه
شبيه عمد، فلتحقّق القصد إلى الفعل، لا إلى القتل.
و قال ابن
إدريس رحمه الله: لا يضمن[2]، للأصل و لسقوطه
بإذنه، و لأنّه فعل سائغ شرعا، فلا يستعقب ضمانا.
و يمكن
الجواب بأنّ أصالة البراءة لا تتمّ مع دليل الشغل، و الإذن في العلاج لا في
الإتلاف، و لا منافاة بين الجواز و بين الضمان، كالضارب للتأديب.
و يؤيّد
الضمان ما رواه الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني:
«أنّ أمير
المؤمنين عليه السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام»[3].
[1]
هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السّلام رواه عنه الصادق عليه السّلام راجع
«الفقيه» ج 4، ص 73، ح 223، باب القسامة، ح 5، و «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 167، ح
663، باب البيّنات على القتل، ح 3.