نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 310
و لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر. (1)
و لو
ألقاه إلى أسد و لا مخرج له، أو أغرى العقور به فقتله، أو أنهشه حيّة قاتلا فمات،
أو طرحها عليه فنهشته فالقود.
و لو جرحه
و عضّه الأسد و سرتا قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية، و كذا لو شاركه الأب أو شارك
حرّ عبدا في عبد.
و لو ألقاه
مكتوفا في مسبعة فافترسه السبع اتّفاقا فالدية.
قوله رحمه الله: «و لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر.»
[1] أقول:
هل يشترط في توجّه القود تلف النفس بعين ما قصد به التلف، أو لا؟
يحتمل
الأوّل، لأنّ تلفه بغيره كتلفه من غير قصد أصلا، إذ القصد بالنسبة إلى التلف
معدوم.
و يحتمل
الثاني، لأنّ القصد إلى السبب المعيّن يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود
المطلق في المقيّد، و مطلق القتل صادق على غير المعيّن.
و الثاني:
مختار الخلاف[1] و المختلف[2] و ابن البرّاج[3] و أقوى
وجهي المبسوط[4]، معلّلين بإتلافه بنفس الإلقاء، لحصوله و إن لم يبتلعه
الحوت، و كما لو ابتلعه بعد