responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 310

و لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر. (1)

و لو ألقاه إلى أسد و لا مخرج له، أو أغرى العقور به فقتله، أو أنهشه حيّة قاتلا فمات، أو طرحها عليه فنهشته فالقود.

و لو جرحه و عضّه الأسد و سرتا قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية، و كذا لو شاركه الأب أو شارك حرّ عبدا في عبد.

و لو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه السبع اتّفاقا فالدية.


قوله رحمه الله: «و لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر.»‌

[1] أقول: هل يشترط في توجّه القود تلف النفس بعين ما قصد به التلف، أو لا؟

يحتمل الأوّل، لأنّ تلفه بغيره كتلفه من غير قصد أصلا، إذ القصد بالنسبة إلى التلف معدوم.

و يحتمل الثاني، لأنّ القصد إلى السبب المعيّن يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود المطلق في المقيّد، و مطلق القتل صادق على غير المعيّن.

و الثاني: مختار الخلاف [1] و المختلف [2] و ابن البرّاج [3] و أقوى وجهي المبسوط [4]، معلّلين بإتلافه بنفس الإلقاء، لحصوله و إن لم يبتلعه الحوت، و كما لو ابتلعه بعد‌


[1] «الخلاف» ج 5، ص 162- 163، المسألة 22.

[2] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 469، المسألة 160.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 464.

[4] «المبسوط» ج 7، ص 19.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست