نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 309
و لو حفر بئرا في طريق و دعا غيره مع الجهل فوقع فمات قتل.
و لو داوى
جرحه بسمّ مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصّة، و إن كان غير مجهز و الغالب التلف
أو السلامة فعليه نصف دية النفس.
و لو
ألقاه إلى الحوت فالتقمه فالقود.
غالبا، أو قتله بما يقتل غالبا.
و المحقّق
توقّف فيه[1]، و هو ظاهر كلام المصنّف هنا، لأنّه لم يلجئه إلى أكل
الطعام مع مباشرته للأكل، فهو و إن قتل غالبا إذا بوشر لكنّ المباشرة ليست ممّا
يحصل هنا قطعا، لجواز عدم الأكل، فحينئذ فيه وجهان:
أحدهما:
أنّه تلزمه الدية، لأنّه سبب في إزهاق النفس، مع غرور الآكل، و سقوط القصاص، للشكّ
فيه.
و الثاني:
عدم الأمرين، لعدم التسبيب الحقيقي، إذ ليس الأكل منه واجب الحصول بالإلقاء في
المنزل، بل جائز، و المباشرة باختياره.
و هذا
الأخير باطل، لأنّ الجعل في منزله مع عدم معرفته بالسمّ تعريض للأكل و إباحة له، و
هما يولّدان داعية التناول، ففعل المباشر كالصادر عن فعل الجاعل، فلا بدّ من
الضمان.