responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 309

و لو حفر بئرا في طريق و دعا غيره مع الجهل فوقع فمات قتل.

و لو داوى جرحه بسمّ مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصّة، و إن كان غير مجهز و الغالب التلف أو السلامة فعليه نصف دية النفس.

و لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فالقود.


غالبا، أو قتله بما يقتل غالبا.

و المحقّق توقّف فيه [1]، و هو ظاهر كلام المصنّف هنا، لأنّه لم يلجئه إلى أكل الطعام مع مباشرته للأكل، فهو و إن قتل غالبا إذا بوشر لكنّ المباشرة ليست ممّا يحصل هنا قطعا، لجواز عدم الأكل، فحينئذ فيه وجهان:

أحدهما: أنّه تلزمه الدية، لأنّه سبب في إزهاق النفس، مع غرور الآكل، و سقوط القصاص، للشكّ فيه.

و الثاني: عدم الأمرين، لعدم التسبيب الحقيقي، إذ ليس الأكل منه واجب الحصول بالإلقاء في المنزل، بل جائز، و المباشرة باختياره.

و هذا الأخير باطل، لأنّ الجعل في منزله مع عدم معرفته بالسمّ تعريض للأكل و إباحة له، و هما يولّدان داعية التناول، ففعل المباشر كالصادر عن فعل الجاعل، فلا بدّ من الضمان.


[1] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 182- 183.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست