نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 311
و لو كان به بعض الجوع فحسبه عالما بجوعه حتّى مات جوعا فالقصاص،
كما لو ضرب المريض بما يقتل مثله المريض دون الصحيح، و لو لم يعلم جوعه احتمل
القصاص أو الدية أو نصفها. (1)
و إمّا
شرط كحفر البئر، فإنّ التردّي علّته المشي عند الحفر، لا بالحفر، و لا يتعلّق
القصاص بالشرط.
وصوله إلى الماء.
و احتجّ في
المبسوط على الأوّل بحصول التلف بغير المقصود كالملقي من علوّ إذا قدّه آخر بنصفين
قبل وصوله إلى الأرض[1].
و الأقرب
القود، لتحقّق الإزهاق مع القصد إليه، و الحوت كالسكّين في بئر بعيدة، و منع
المساواة بينه و بين القادّ بنصفين، لتمحّضن هذا الشرط مع وجود المباشر للإزهاق
المختار، بخلاف الحوت فإنّ اختياره ضعيف، مع عدم حصول بذل النفس.
قوله رحمه
الله: «و لو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها.»
[1] أقول:
يريد لو كان به بعض الجوع فحبسه عن الأكل مدّة يصبر عليها الشبعان دون الجائع، و
قصد القتل- و هذان القيدان لم يذكرهما المصنّف، و لا بدّ منهما- فمات جوعا مع عدم
علمه بجوعه ففي الواجب ثلاثة أوجه: