responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 311

و لو كان به بعض الجوع فحسبه عالما بجوعه حتّى مات جوعا فالقصاص، كما لو ضرب المريض بما يقتل مثله المريض دون الصحيح، و لو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها. (1)

و إمّا شرط كحفر البئر، فإنّ التردّي علّته المشي عند الحفر، لا بالحفر، و لا يتعلّق القصاص بالشرط.


وصوله إلى الماء.

و احتجّ في المبسوط على الأوّل بحصول التلف بغير المقصود كالملقي من علوّ إذا قدّه آخر بنصفين قبل وصوله إلى الأرض [1].

و الأقرب القود، لتحقّق الإزهاق مع القصد إليه، و الحوت كالسكّين في بئر بعيدة، و منع المساواة بينه و بين القادّ بنصفين، لتمحّضن هذا الشرط مع وجود المباشر للإزهاق المختار، بخلاف الحوت فإنّ اختياره ضعيف، مع عدم حصول بذل النفس.

قوله رحمه الله: «و لو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها.»‌

[1] أقول: يريد لو كان به بعض الجوع فحبسه عن الأكل مدّة يصبر عليها الشبعان دون الجائع، و قصد القتل- و هذان القيدان لم يذكرهما المصنّف، و لا بدّ منهما- فمات جوعا مع عدم علمه بجوعه ففي الواجب ثلاثة أوجه:


[1] «المبسوط» ج 7، ص 19.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست