نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 308
إلّا أن يترك شدّه الموجب للقطع، أو رمى به في الماء و لم يمكنه
الخروج، إلّا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره على
إنسان قصدا فمات، و لو كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقرّ أنّه
قتله بسحره.
و لو قدّم
إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص و لا دية، و إن جهل فالقود.
و لو جعل
السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القود. (1)
قوله رحمه الله: «و لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ:
عليه
القود.»
[1] أقول:
يريد أنّه أكله مع غروره فظنّه أنّه طعامه، أو ما أذن له في أكله، و قصد الجاعل
الجعل، و القول للشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2]، لأنّه قصد
قتله بما يقتله