responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 308

إلّا أن يترك شدّه الموجب للقطع، أو رمى به في الماء و لم يمكنه الخروج، إلّا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره على إنسان قصدا فمات، و لو كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقرّ أنّه قتله بسحره.

و لو قدّم إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص و لا دية، و إن جهل فالقود.

و لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القود. (1)


قوله رحمه الله: «و لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ:

عليه القود.»‌

[1] أقول: يريد أنّه أكله مع غروره فظنّه أنّه طعامه، أو ما أذن له في أكله، و قصد الجاعل الجعل، و القول للشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]، لأنّه قصد قتله بما يقتله‌


[1] «المبسوط» ج 7، ص 46.

[2] «الخلاف» ج 5، ص 171، المسألة 32.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست