responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 241

و الأقوى الحكم بارتداد من استحلّ شرب الخمر، فيقتل من غير توبة إن كان عن فطرة، (1) و لا يقتل مستحلّ غيره بل يحدّ.


قوله رحمه الله: «و الأقوى الحكم بارتداد من استحلّ شرب الخمر، فيقتل من غير توبة إن كان عن فطرة.»‌

[1] أقول: هذا اختيار التقي [1] و ابن إدريس [2] و المصنّف [3] و فتوى المحقّق [4]، لأنّه استحلال لما أجمع على تحريمه و علم من الدين ضرورة، و كلّ من أنكر ما علم من الدين ضرورة فهو كافر، و الأولى فرضيّة، و الثانية مقرّرة في الكلام، و كلّ من كفر بعد إسلام يقتل إن كان عن فطرة، و يستتاب لا عنها، و هذا يستلزم المدّعى.

و قال الشيخان [5] و أتباعهما: يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل [6]، و لم يفصّلا إلى الفطرة و غيرها، لأنّه ربما عرض شبهة في الشرب فاستحلّه، و الحدود تدرأ بالشبهات.

و التحقيق أن يقال: إن أمكنت الشبهة في حقّه كقرب العهد بالإسلام، أو لغير ذلك فالحقّ ما قاله الشيخان، و إلّا فالحقّ الأوّل.


[1] «الكافي في الفقه» ص 413.

[2] «السرائر» ج 3، ص 476- 477.

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 227، «قواعد الأحكام» ج 2، ص 264، «مختلف الشيعة» ج 9، ص 204، المسألة 63.

[4] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 157، «المختصر النافع» ص 300.

[5] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 799 و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص 711.

[6] كالقاضي في «المهذّب» ج 2، ص 535، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 416.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست