responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 240

و لا يعوّل الحاكم على النكهة و الرائحة.

و يكفي أن يقول الشاهد: «شرب مسكرا» أو «ما شرب غيره فسكر».


لكنّ العلّامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ: لا ضمن درك طريقه [1].

و هو يشعر بالتوقّف.

قلت: الحجّة في ذلك العمل، و ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع [2].

أمّا لو شهد اثنان بالقي‌ء فقد نصّ أيضا كثير من الأصحاب [3] على عينه بوجوب الحدّ، نظرا إلى التعليل المذكور.

و أورد قوله عليه السّلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» [4]، فربما كان مكرها.

و أجيب بأنّه لو كان كذلك لادّعاه [5]، و لأنّ القي‌ء دليل الشرب، و الإكراه خلاف الأصل.

و زاد بعضهم إمكان مجامعة القي‌ء للشرب [6]، فلو شهد أحدهما أنّه شربها يوم الجمعة و آخر أنّه قاءها قبل ذلك بيوم أو بعده بأيّام كثيرة لم يحدّ، و هو حسن.


[1] كتاب الملاذ فقد و لم يصل إلينا، و لم نعثر على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من المتأخرّين حكاه عنه الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج 14، ص 467.

[2] «السرائر» ج 3، ص 475.

[3] كالشيخ في «النهاية» ص 711، و ابن إدريس في «السرائر» ج 3، ص 475، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 4، ص 157، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 416.

[4] «الفقيه» ج 4، ص 53، ح 90، باب نوادر الحدود، ح 12.

[5] المورد و المجيب هو ابن إدريس في «السرائر» ج 3، ص 475، و تبعه المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 4، ص 157.

[6] كابن حمزة في «الوسيلة» ص 416.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست