responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 242

و بائع الخمر مستحلّا يستتاب، فإن رجع و إلّا قتل، و يعزّر لو لم يستحلّ، و ما عداه يعزّر و إن استحلّه و لم يتب.

و التوبة قبل البيّنة تسقط الحدّ لا بعدها، و بعد الإقرار قيل: يتخيّر الإمام. و قيل: يجب الحدّ هنا. (1)


قوله رحمه الله: «و بعد الإقرار قيل: يتخيّر الإمام. و قيل: يجب الحدّ هنا.»‌

[1] أقول: التوبة بعد إقامة البيّنة غير مسقطة، لتحتّم الحدّ إلّا عند التقيّ، حيث جوّز للإمام العفو [1]، و المشهور خلافه.

أمّا بعد الإقرار ففيه قولان:

أحدهما: يتخيّر الإمام بين العفو و الاستيفاء، لإسقاطها تحتّم أقوى الذنبين، أعني الرجم، فلأن يسقط تحتّم أضعفهما أولى، و هو اختيار الشيخ في النهاية [2] و أتباعه [3] و الإمام المصنّف في المختلف [4].

و فيه نظر، للفارق، و هو تلف النفس بخلاف صورة النزاع.

و الثاني: تحتّم الحدّ، و هو فتوى الشيخ في المبسوط و الخلاف [5] و ابن إدريس [6] و المحقّق [7]، لثبوت الحدّ بالإقرار، و الأصل بقاؤه، و لأنّه لا ينفكّ عن تهمة‌


[1] «الكافي في الفقه» ص 413.

[2] «النهاية» ص 714.

[3] كالقاضي في «المهذّب» ج 2، ص 536، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 414.

[4] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 205- 206 المسألة 65.

[5] لم نعثر عليه في «المبسوط» و «الخلاف» بالرغم من الفحص الأكيد، بل وجدنا خلاف ما نسبه إليه في «الخلاف» ج 5، ص 468، المسألة 13. نعم حكاه عن الكتابين ابن إدريس في «السرائر» ج 3، ص 479، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 2، ص 571.

[6] «السرائر» ج 3، ص 479.

[7] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 157- 158.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست