نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 242
و بائع الخمر مستحلّا يستتاب، فإن رجع و إلّا قتل، و يعزّر لو لم
يستحلّ، و ما عداه يعزّر و إن استحلّه و لم يتب.
و التوبة
قبل البيّنة تسقط الحدّ لا بعدها، و بعد الإقرار قيل: يتخيّر الإمام. و قيل: يجب
الحدّ هنا. (1)
قوله رحمه الله: «و بعد الإقرار قيل: يتخيّر الإمام. و قيل: يجب الحدّ هنا.»
[1] أقول:
التوبة بعد إقامة البيّنة غير مسقطة، لتحتّم الحدّ إلّا عند التقيّ، حيث جوّز
للإمام العفو[1]، و المشهور خلافه.
أمّا بعد
الإقرار ففيه قولان:
أحدهما:
يتخيّر الإمام بين العفو و الاستيفاء، لإسقاطها تحتّم أقوى الذنبين، أعني الرجم،
فلأن يسقط تحتّم أضعفهما أولى، و هو اختيار الشيخ في النهاية[2] و أتباعه[3] و الإمام
المصنّف في المختلف[4].
و فيه نظر،
للفارق، و هو تلف النفس بخلاف صورة النزاع.
و الثاني:
تحتّم الحدّ، و هو فتوى الشيخ في المبسوط و الخلاف[5] و ابن
إدريس[6] و المحقّق[7]، لثبوت الحدّ
بالإقرار، و الأصل بقاؤه، و لأنّه لا ينفكّ عن تهمة
[5] لم
نعثر عليه في «المبسوط» و «الخلاف» بالرغم من الفحص الأكيد، بل وجدنا خلاف ما نسبه
إليه في «الخلاف» ج 5، ص 468، المسألة 13. نعم حكاه عن الكتابين ابن إدريس في
«السرائر» ج 3، ص 479، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 2، ص 571.