نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 228
أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا عزّر.
و التقيّ[1] و القاضي[2] و سلّار[3] و ابن زهرة[4] و ابن
إدريس[5] و قطب الدين الراوندي[6]، مدّعين
الإجماع[7]، و الكيذري[8]، و المحقّق في
النافع[9] و صاحب الجامع[10]، لعموم قوله تعالى وَ
الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ[11] الآية، فإنّ
«الذين» جمع معرّف بلام الجنس، و قد تقرّر في الأصول أنّه للعموم[12]، و لقول
الصادق عليه السّلام في حسنة الحلبي: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، هذا من
حقوق الناس»[13]، و غيرهما من الروايات[14].
و قال في
المبسوط: يجلد العبد أربعين، و روى أصحابنا أنّه يجلد ثمانين[15] و أفتى ابن
بابويه بجلد أربعين[16]، لأصالة البراءة، و لقوله تعالى:
[13]
«الكافي» ج 7، ص 234، باب ما يجب على المماليك و.، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص
72، ح 270، باب الحدّ في الفرية و السبّ و.، ح 35، «الاستبصار» ج 4، ص 228، ح 853،
باب المملوك يقذف حرّا، ح 1،
[14]
«الكافي» ج 7، ص 234، باب ما يجب على المماليك.، ح 3. «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 72-
73، ح 271، 277، باب الحدّ في الفرية و.، ح 36- 42.