responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 227

و في المملوك قولان: أحدهما أنّه كالحرّ، و الآخر أنّ عليه النصف.

و كذا الخلاف في الأمة، (1) فلو ادّعاها صدّق مع الجهل، و على مدّعي الحرّيّة البيّنة.

[الركن الثالث: المقذوف]

[الركن] الثالث: المقذوف و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام و العفّة، فلو قذف صبيّا


جواب: ذلك مع اتّحاد اللفظ و هو هنا متعدّد، و نبّه عليه المحقّق في النكت [1].

قوله رحمه الله: «في المملوك قولان: أحدهما أنّه كالحرّ، و الآخر أنّ عليه النصف. و كذا الخلاف في الأمة.»‌

[1] أقول: هل يشترط في وجوب الحدّ الكامل- أعني الثمانين- على القاذف الحرّية أم لا؟ ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّه لا يشترط- فالعبد مثل الحرّ و الأمّة مثل الحرّة- اختاره الشيخ في النهاية [2] و الخلاف [3] و المفيد [4] و ابن الجنيد [5]


[1] «نكت النهاية» ج 3، ص 345: «لا يجوز هنا أن يتعرّض للاجتماع و الانفراد، لأنّ القذف بلفظين. و إنّما يعتبر ذلك لو كان القذف بلفظ واحد».

[2] «النهاية» ص 722- 723.

[3] «الخلاف» ج 5، ص 403، المسألة 47.

[4] «المقنعة» ص 792.

[5] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 276، المسألة 130.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست