نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 227
و في المملوك قولان: أحدهما أنّه كالحرّ، و الآخر أنّ عليه النصف.
و كذا
الخلاف في الأمة، (1) فلو ادّعاها صدّق مع الجهل، و على مدّعي الحرّيّة البيّنة.
[الركن الثالث: المقذوف]
[الركن]
الثالث: المقذوف و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام و العفّة، فلو
قذف صبيّا
جواب: ذلك مع اتّحاد اللفظ و هو هنا متعدّد، و نبّه عليه المحقّق في النكت[1].
قوله رحمه
الله: «في المملوك قولان: أحدهما أنّه كالحرّ، و الآخر أنّ عليه النصف. و كذا
الخلاف في الأمة.»
[1] أقول:
هل يشترط في وجوب الحدّ الكامل- أعني الثمانين- على القاذف الحرّية أم لا؟ ذهب
أكثر الأصحاب إلى أنّه لا يشترط- فالعبد مثل الحرّ و الأمّة مثل الحرّة- اختاره
الشيخ في النهاية[2] و الخلاف[3] و المفيد[4] و ابن
الجنيد[5]
[1]
«نكت النهاية» ج 3، ص 345: «لا يجوز هنا أن يتعرّض للاجتماع و الانفراد، لأنّ
القذف بلفظين. و إنّما يعتبر ذلك لو كان القذف بلفظ واحد».