نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 229
و لو قال لمسلم حرّ: «يا ابن الزانية» و كانت [أمّه] كافرة أو أمة
عزّر على رأي. (1)
و لو قال
للكافر و أمّه مسلمة حرّة حدّ.
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا
عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ[1]، و لا فارق
بين العبد و الأمّة، و لرواية القاسم بن سليمان عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله
عن العبد يفتري على الحرّ كم يجلد؟
قال:
«أربعين»، و قال: «إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب»[2].
و الجواب:
حكم الأصل يزول بالدليل، و «الفاحشة» الزنى، كذا ذكره المفسّرون[3]، و لأنّها
نكرة و هي لا تعمّ، و الرواية معارضة للإجماع فتردّ، و نسبها الشيخ إلى الشذوذ[4]، و تحمل
على التقيّة، و العجب أنّ المحقّق[5] و المصنّف[6] نقلا فيها
قولين و لم يرجّحا أحدهما مع ظهور الترجيح، فإنّ القول بالأربعين نادرا جدّا.
قوله رحمه
الله: «و لو قال لمسلم حرّ: «يا ابن الزانية» و كانت [أمّه] كافرة أو أمة عزّر على
رأي.»