responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 229

و لو قال لمسلم حرّ: «يا ابن الزانية» و كانت [أمّه] كافرة أو أمة عزّر على رأي. (1)

و لو قال للكافر و أمّه مسلمة حرّة حدّ.


فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ [1]، و لا فارق بين العبد و الأمّة، و لرواية القاسم بن سليمان عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن العبد يفتري على الحرّ كم يجلد؟

قال: «أربعين»، و قال: «إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب» [2].

و الجواب: حكم الأصل يزول بالدليل، و «الفاحشة» الزنى، كذا ذكره المفسّرون [3]، و لأنّها نكرة و هي لا تعمّ، و الرواية معارضة للإجماع فتردّ، و نسبها الشيخ إلى الشذوذ [4]، و تحمل على التقيّة، و العجب أنّ المحقّق [5] و المصنّف [6] نقلا فيها قولين و لم يرجّحا أحدهما مع ظهور الترجيح، فإنّ القول بالأربعين نادرا جدّا.

قوله رحمه الله: «و لو قال لمسلم حرّ: «يا ابن الزانية» و كانت [أمّه] كافرة أو أمة عزّر على رأي.»‌

[1] أقول: هذا اختيار‌


[1] النساء [4] : 25.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 73، ح 278، باب الحدّ في الفرية و السبّ.، ح 43، «الاستبصار» ج 4، ص 229، ح 861، باب المملوك يقذف حرّا، ح 9.

[3] «مجمع البيان» ج 3، ص 34، «معالم التنزيل» ج 2، ص 46، «جامع البيان في تفسير القرآن» ج 5، ص 16، ذيل الآية الفوق.

[4] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 73، «الاستبصار» ج 4، ص 229.

[5] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 151.

[6] هنا و في «قواعد الأحكام» ج 2، ص 260. و لكن في «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 238 قوّى القول الأوّل.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست