نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 168
فلا مهر و من الرجل نصفه، و إن كان بعد الدخول فالمسمّى من أيّهما
كان، و لو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول، و قبله المتعة.
و لو
ارتدّ أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلا مهر، و إلّا
نصفه، و إن كان بعد الدخول فالجميع، و ينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة و إن
كان عن غيرها أو كانت المرتدّة هي وقف على انقضاء العدّة، فإن وطئها لشبهة في
العدّة، قال الشيخ: عليه مهر ثان. و فيه نظر. (1)
قوله رحمه الله: «و إن كان عن غيرها أو كانت المرتدّة هي وقف على انقضاء العدّة،
فإن وطئها لشبهة في العدّة، قال الشيخ: عليه مهر ثان. و فيه نظر.»
[1] أقول:
المراد إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول عن غير فطرة فإنّه يقف نكاح زوجته على انقضاء
العدّة، فإن انقضت العدّة و لمّا يرجع زال النكاح، و إن رجع فهو أولى.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 168