responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 168

فلا مهر و من الرجل نصفه، و إن كان بعد الدخول فالمسمّى من أيّهما كان، و لو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول، و قبله المتعة.

و لو ارتدّ أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلا مهر، و إلّا نصفه، و إن كان بعد الدخول فالجميع، و ينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة و إن كان عن غيرها أو كانت المرتدّة هي وقف على انقضاء العدّة، فإن وطئها لشبهة في العدّة، قال الشيخ: عليه مهر ثان. و فيه نظر. (1)


قوله رحمه الله: «و إن كان عن غيرها أو كانت المرتدّة هي وقف على انقضاء العدّة، فإن وطئها لشبهة في العدّة، قال الشيخ: عليه مهر ثان. و فيه نظر.»‌

[1] أقول: المراد إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول عن غير فطرة فإنّه يقف نكاح زوجته على انقضاء العدّة، فإن انقضت العدّة و لمّا يرجع زال النكاح، و إن رجع فهو أولى.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست