responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 167

و الصابئون و السامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود و النصارى فكالوثني، و إن كانوا مبتدعة فكالكتابي.

و لو أسلم زوج الكتابيّة بقي على نكاحه و إن لم يدخل، و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر، و بعده تنتظر العدّة فإن أسلم فالزوجيّة باقية و إلّا بطلت و عليه المهر.

و لو أسلم أحد الحربيّين قبل الدخول انفسخ العقد و عليه نصف المهر إن كان الإسلام منه و إلّا فلا شي‌ء. و بعده تنتظر العدّة فإن أسلم الآخر بقي النكاح، و إلّا انفسخ و عليه المهر و إن كان الإسلام من المرأة.

و لو انتقلت زوجة الذمّي إلى غير الإسلام انفسخ العقد و إن عادت- و لا يعدّ الفسخ باختلاف الدين طلاقا- فإن كان قبل الدخول من المرأة


حقّ البحث أن يؤخّر إلى هنا لكن أحببت ذكره هناك جريا على العادة من ذكر معظّم خلاف المسألة في المذكورة أوّلا.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست