نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 167
و الصابئون و السامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود و النصارى
فكالوثني، و إن كانوا مبتدعة فكالكتابي.
و لو أسلم
زوج الكتابيّة بقي على نكاحه و إن لم يدخل، و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ
العقد و لا مهر، و بعده تنتظر العدّة فإن أسلم فالزوجيّة باقية و إلّا بطلت و عليه
المهر.
و لو أسلم
أحد الحربيّين قبل الدخول انفسخ العقد و عليه نصف المهر إن كان الإسلام منه و إلّا
فلا شيء. و بعده تنتظر العدّة فإن أسلم الآخر بقي النكاح، و إلّا انفسخ و عليه
المهر و إن كان الإسلام من المرأة.
و لو
انتقلت زوجة الذمّي إلى غير الإسلام انفسخ العقد و إن عادت- و لا يعدّ الفسخ
باختلاف الدين طلاقا- فإن كان قبل الدخول من المرأة
حقّ البحث أن يؤخّر إلى هنا لكن أحببت ذكره هناك جريا على العادة من ذكر معظّم
خلاف المسألة في المذكورة أوّلا.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 167