responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 169

و لو ارتدّ الوثني و أسلمت في العدّة ثمَّ رجع فيها فهو أحقّ، و إلّا فلا. و لو أسلم دون الوثنيّة فلا نفقة لها في العدّة إلّا أن تسلم، و لو أسلمت دونه فعليه نفقة العدّة، فإن اختلفا في السابق قدّم قول الزوج مع اليمين.

و ليس له إجبار الذمّيّة على الغسل، بل على إزالة المنفّر، و على المنع من الخروج إلى الكنائس، و شرب الخمر، و أكل الخنزير، و استعمال النجاسات.

و إذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلّا أن يتزوّجها في العدّة و يسلما أو أحدهما قبل انقضائها، و لا نقرّهم على ما هو فاسد عندهم، إلّا


فلو وطئها في زمان العدّة لشبهة و بقي على كفره إلى آن انقضاء العدّة، فإنّه تبيّن الفسخ من حين اختلاف الدين، فيكون الوطء قد وقع لغير زوجة، و كلّ وطء شبهة لغير زوجة يجب به المهر مع وجوب المهر الأوّل عليه فيكون عليه مهران.

و به أفتى الشيخ في المبسوط [1]، و استشكله المحقّق [2] و المصنّف. و وجه الإشكال مبنيّ على أنّ انقضاء العدّة هل هو كاشف عن البينونة من حين اختلاف الدين، أو جزء من العلّة التامّة في البينونة؟


[1] «المبسوط» ج 4، ص 238.

[2] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 241- 242.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست