نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 169
و لو ارتدّ الوثني و أسلمت في العدّة ثمَّ رجع فيها فهو أحقّ، و
إلّا فلا. و لو أسلم دون الوثنيّة فلا نفقة لها في العدّة إلّا أن تسلم، و لو
أسلمت دونه فعليه نفقة العدّة، فإن اختلفا في السابق قدّم قول الزوج مع اليمين.
و ليس له
إجبار الذمّيّة على الغسل، بل على إزالة المنفّر، و على المنع من الخروج إلى
الكنائس، و شرب الخمر، و أكل الخنزير، و استعمال النجاسات.
و إذا
أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلّا أن يتزوّجها في العدّة و يسلما أو أحدهما قبل
انقضائها، و لا نقرّهم على ما هو فاسد عندهم، إلّا
فلو وطئها في زمان العدّة لشبهة و بقي على كفره إلى آن انقضاء العدّة، فإنّه تبيّن
الفسخ من حين اختلاف الدين، فيكون الوطء قد وقع لغير زوجة، و كلّ وطء شبهة لغير
زوجة يجب به المهر مع وجوب المهر الأوّل عليه فيكون عليه مهران.
و به أفتى
الشيخ في المبسوط[1]، و استشكله المحقّق[2] و المصنّف.
و وجه الإشكال مبنيّ على أنّ انقضاء العدّة هل هو كاشف عن البينونة من حين اختلاف
الدين، أو جزء من العلّة التامّة في البينونة؟