responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 145

و يشترط كمال كلّ رضعة بالعرف، لا بالتحوّل إلى الثدي الآخر، و لا بلهو لحظة، و لا بالتفات إلى ملاعب.

و تواليها، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر.

و الارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب فيها.

و خلوص اللبن، فلو طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبنا لم ينشر.

الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض و هي حيّة ثمَّ أكملها و هي ميتة لم ينشر حرمة.

الرابع: أن يرتضع قبل كمال الحولين، فلو رضع و له دون الحولين، ثمَّ كملا قبل أن يروي من الأخيرة و يكملها لم ينشر حرمة، و ينشر لو تمّت مع آخرهما و لا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي. (1)

الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدّد لم ينشر حرمة بين


قوله رحمه الله: «و لا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي.»‌

[1] أقول: يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع أن يكون المرتضع سنّه دون الحولين طول مدّة الرضاع إجماعا. و خلاف ابن الجنيد- حيث نشر الحرمة بعد الحولين ما لم يتخلّل‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست