نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 145
و يشترط كمال كلّ رضعة بالعرف، لا بالتحوّل إلى الثدي الآخر، و لا
بلهو لحظة، و لا بالتفات إلى ملاعب.
و
تواليها، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر.
و
الارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب فيها.
و خلوص
اللبن، فلو طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبنا لم ينشر.
الثالث:
حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض و هي حيّة ثمَّ أكملها و هي
ميتة لم ينشر حرمة.
الرابع:
أن يرتضع قبل كمال الحولين، فلو رضع و له دون الحولين، ثمَّ كملا قبل أن يروي من
الأخيرة و يكملها لم ينشر حرمة، و ينشر لو تمّت مع آخرهما و لا يعتبر ذلك في ولد
المرضعة على رأي. (1)
الخامس:
أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدّد لم ينشر حرمة بين
قوله رحمه الله: «و لا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي.»
[1] أقول:
يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع أن يكون المرتضع سنّه دون الحولين طول مدّة الرضاع
إجماعا. و خلاف ابن الجنيد- حيث نشر الحرمة بعد الحولين ما لم يتخلّل
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 145