نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 146
المرتضعين، و لو تعدّدت المراضع و الفحل واحد نشر الحرمة. و لو كان
لها أولاد من غير الفحل نسبا حرموا على المرتضع.
[مسائل من هذا الباب]
مسائل من
هذا الباب إذا كملت الشرائط فالمرضعة أمّ، و فحلها أب، و آباؤهما أجداد، و إخوتهما
عمومه أو خؤولة، و أولادهما إخوة.
و يحرم
على المرتضع كلّ ولد للفحل ولادة و رضاعا، و كلّ ولد للمرضعة ولادة لا رضاعا من
غير لبن الفحل، و يحرم على أبي المرتضع أولاد الفحل نسبا و رضاعا، و أولاد المرضعة
نسبا خاصّة، و لأولاده الذين
فطام[1]- ضعيف، لسبق الإجماع و تأخّره، لقوله عليه السلام: «لا
رضاع بعد فطام»[2].
و هل يشترط
نقص سنّ ولد المرضعة عن الحولين؟ نصّ عليه التقيّ[3]- و ابن
[1]
حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 35، المسألة 2.
[2]
«الكافي» ج 5، ص 443، باب أنّه لا رضاع بعد فطام، ح 1 و 5، «الفقيه» ج 3، ص 227، ح
1070، باب الأيمان و النذور و الكفّارات، ح 1.