نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 144
نزلن، و الأخت، و بناتها و إن نزلن، و العمّات و إن علون، و الخالات
كذلك، و بنات الأخ و إن نزلن.
و يحرم
على النساء مثلهنّ من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو شبهة، أو زنى و إن
انتفى شرعا.
و كلّ من
حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة:
الأوّل:
حصول اللبن عن نكاح صحيح، فلو درّ لا به لم ينشر حرمة، و كذا الزنى. أمّا الشبهة
فكالصحيح.
و لو طلّق
فأرضعت بلبنه نشر الحرمة و إن دخلت بالثاني و حملت منه. و لو انقطع و عاد في وقت
يمكن أن يكون للثاني فللثاني. و لو اتّصل حتّى وضعت من الثاني فما قبل الوضع
للأوّل و ما بعده للثاني.
الثاني:
القدر، و هو يوم و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو خمس عشرة رضعة ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 144