responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 141

و لو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي. (1)


قوله قدّس الله نفسه: «و لو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.»‌

[1] أقول: إذا اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعت الزوجة عليه المهر، فقال:

لا مهر لك عندي- لا أنّها ادّعت التسمية فأنكرها فإنّ هذه ذكرها قبل هذه- فإن كان قبل الدخول أطلق الأصحاب تقديم قوله بيمينه [1]، لأنّ مجرّد العقد لا يستلزم المهر، لانفكاكه في الموت قبل الدخول مع تفويض البضع، و في الردّة من الزوجة فيها.

و أما ردّة الزوج في مفوّضة البضع قبل الدخول فإنّ فيها إشكالا ناشئا من إجرائه مجرى الموت، لعدم سبب المتعة، و سبب مهر المثل. و من أنّه سبب فيكون عليه مهر المثل أو المتعة.

اللهمّ إلّا أن يصدّق على الطلاق، و ينكر المهر فإنّه هنا يزول ما تقدّم من الاحتمالات، و يبقى هاهنا احتمال أنّه صغير معسر زوّجه أبوه، أو عبد زوّجه‌


[1] منهم المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 2، ص 277، و العلّامة في «قواعد الأحكام» ج 2، ص 44، و ولده فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 238.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست