نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 141
و لو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي. (1)
قوله قدّس الله نفسه: «و لو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.»
[1] أقول:
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعت الزوجة عليه المهر، فقال:
لا مهر لك
عندي- لا أنّها ادّعت التسمية فأنكرها فإنّ هذه ذكرها قبل هذه- فإن كان قبل الدخول
أطلق الأصحاب تقديم قوله بيمينه[1]، لأنّ مجرّد العقد
لا يستلزم المهر، لانفكاكه في الموت قبل الدخول مع تفويض البضع، و في الردّة من
الزوجة فيها.
و أما ردّة
الزوج في مفوّضة البضع قبل الدخول فإنّ فيها إشكالا ناشئا من إجرائه مجرى الموت،
لعدم سبب المتعة، و سبب مهر المثل. و من أنّه سبب فيكون عليه مهر المثل أو المتعة.
اللهمّ إلّا
أن يصدّق على الطلاق، و ينكر المهر فإنّه هنا يزول ما تقدّم من الاحتمالات، و يبقى
هاهنا احتمال أنّه صغير معسر زوّجه أبوه، أو عبد زوّجه
[1]
منهم المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 2، ص 277، و العلّامة في «قواعد الأحكام» ج 2،
ص 44، و ولده فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 238.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 141