responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 140

..........


بالملكيّة في القويّ.

و لا يفتقر أيضا إلى دعوى الإصابة، لوجوب المهر بنفس العقد على ما تقدّم [1].

فحينئذ نقول: يلزم الزوج مهران ما لم يدّع الطلاق في الأوّل قبل الدخول، فإن ادّعاه ففي سماعه نظر ناشئ من منافاة دعوى التكرار دعواه، و هو قول الشيخ في المبسوط [2] و نجم الدين [3] و المصنّف [4] ثمَّ قوّى الشيخ فيه أنّه يلزم مهر و نصف، و اختاره الشيخ سديد الدين [5] والد المصنّف رحمهما الله، لأنّ الفرقة متحقّقة، و الوطء مظنون، و الأصل عدمه.

و المختار أنّه إن أنكر الإصابة في زمان النكاح الأوّل حلف و لزم مهر و نصف، و إن وافق على الإصابة في ذلك الزمان فمهران قطعا، و إن سكت حكم عليه بالمهرين، لوجوبهما بالعقد، وقوع الشكّ في المسقط و يقوّى بسكوته، إذ لو كان لادّعاه، و كذا لو مات.

و لك أن تقول: يمكن لزوم مهر واحد لا غير، لأنّ من أسباب الفرقة ما لا يوجب مهرا و لا نصفه كردّتها و إسلامها، و فسخه بعيبها قبل الدخول، و فسخها بعيبه غير العنّة قبله، فحينئذ دعوى أحد هذه الأمور يسقط المهر بكماله مع تمامها، و تجويزها ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني.


[1] تقدّم في ص 130 و ما بعدها.

[2] «المبسوط» ج 4، ص 291.

[3] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 278.

[4] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 44، «مختلف الشيعة» ج 7، ص 189، المسألة 116.

[5] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 189، المسألة 116، و فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 245.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست