نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 140
..........
بالملكيّة في القويّ.
و لا يفتقر
أيضا إلى دعوى الإصابة، لوجوب المهر بنفس العقد على ما تقدّم[1].
فحينئذ
نقول: يلزم الزوج مهران ما لم يدّع الطلاق في الأوّل قبل الدخول، فإن ادّعاه ففي
سماعه نظر ناشئ من منافاة دعوى التكرار دعواه، و هو قول الشيخ في المبسوط[2] و نجم
الدين[3] و المصنّف[4] ثمَّ قوّى الشيخ
فيه أنّه يلزم مهر و نصف، و اختاره الشيخ سديد الدين[5] والد
المصنّف رحمهما الله، لأنّ الفرقة متحقّقة، و الوطء مظنون، و الأصل عدمه.
و المختار
أنّه إن أنكر الإصابة في زمان النكاح الأوّل حلف و لزم مهر و نصف، و إن وافق على
الإصابة في ذلك الزمان فمهران قطعا، و إن سكت حكم عليه بالمهرين، لوجوبهما بالعقد،
وقوع الشكّ في المسقط و يقوّى بسكوته، إذ لو كان لادّعاه، و كذا لو مات.
و لك أن
تقول: يمكن لزوم مهر واحد لا غير، لأنّ من أسباب الفرقة ما لا يوجب مهرا و لا نصفه
كردّتها و إسلامها، و فسخه بعيبها قبل الدخول، و فسخها بعيبه غير العنّة قبله،
فحينئذ دعوى أحد هذه الأمور يسقط المهر بكماله مع تمامها، و تجويزها ينفي القطع
بالزيادة على المهر الثاني.