نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 142
و لو قال: «أصدقتك العبد» فقالت: «بل الأمة» تحالفا و يثبت مهر
المثل مع الدخول، و لو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك و يعتق عليه.
سيّده، فإن احتمل فيه أحد هذين حلف. و عليه يحمل كلام الأصحاب، و إن علم انتفاؤهما
تردّد الحال بين المتعة و المسمّى، أو الحكم من أحد الزوجين فيوقف حتّى يستبين. و
إن كان بعد الدخول فقد أطلق الأصحاب كالشيخ[1] و أتباعه[2] و المحقّق
أنّ القول قول الزوج، للبراءة الأصليّة[3]، و لعموم: «و
اليمين على من أنكر»[4]، و لجواز كونه عبدا زوّجه المولى، أو صغيرا
معسرا زوّجه أبوه. و المصنّف قدّس الله روحه أوجب مهر المثل[5] و أطلق، و
ذلك، لأنّ الدخول موجب لاستقرار مهر قطعا، إذ ليس بزان، و السببان المذكوران
نادران خلاف الظاهر، فوجب الحكم بقيمة البضع- و هو المعنيّ بمهر المثل- ما لم
يتداعيا غيره فيما بعد أو تدّعي هي أقلّ منه.[1]
«النهاية» ص 470- 471.