نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 119
و لو أصدقها تعليم سورة علّمها الجائز، فإن طلّقها قبل الدخول رجع
عليها بنصف الأجرة إن علّمها و إلّا رجعت هي، و كذا الصنعة، و حدّه الاستقلال
بالتلاوة. و لو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم تجب إعادة التعليم، و لو تعلّمت
من غيره أو تعذّر رجعت بالأجرة حرا. (1)
و لو بان
الخلّ خمرا فالوجه أنّ لها مثل الخلّ، و كذا لو بان العبد
أمّا لو سمّى لها مائة و شرط أن يدفع إليه منها عشرة، فقد جوزه أبو علي بن الجنيد[1]، لأنّ المائة
عوض البضع، و المعطى من مالها فليس مخالفا للسنّة.
و المشهور
عدم اللزوم أيضا، لما ذكر في الأوّل. و فيه نظر، لأنّ هذا ليس تسمية للأب بل شرط
سائغ.
قوله رحمه
الله: «و لو بان الخلّ خمرا فالوجه أنّ لها مثل الخلّ، و كذا لو بان العبد حرّا.»
[1] أقول:
«إذا عقد على هذا الظرف على أنّه خلّ- أي في زعمهما أنّه خلّ- فبان أنّه خمر أو
على هذا الشخص المعيّن على أنّه عبد فبان أنّه حرّ. و بالجملة عقدا على ما
[1] -
حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 182- 183، المسألة 106، و ولده فخر
المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 208.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 119