responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 119

و لو أصدقها تعليم سورة علّمها الجائز، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة إن علّمها و إلّا رجعت هي، و كذا الصنعة، و حدّه الاستقلال بالتلاوة. و لو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم تجب إعادة التعليم، و لو تعلّمت من غيره أو تعذّر رجعت بالأجرة حرا. (1)

و لو بان الخلّ خمرا فالوجه أنّ لها مثل الخلّ، و كذا لو بان العبد


أمّا لو سمّى لها مائة و شرط أن يدفع إليه منها عشرة، فقد جوزه أبو علي بن الجنيد [1]، لأنّ المائة عوض البضع، و المعطى من مالها فليس مخالفا للسنّة.

و المشهور عدم اللزوم أيضا، لما ذكر في الأوّل. و فيه نظر، لأنّ هذا ليس تسمية للأب بل شرط سائغ.

قوله رحمه الله: «و لو بان الخلّ خمرا فالوجه أنّ لها مثل الخلّ، و كذا لو بان العبد حرّا.»‌

[1] أقول: «إذا عقد على هذا الظرف على أنّه خلّ- أي في زعمهما أنّه خلّ- فبان أنّه خمر أو على هذا الشخص المعيّن على أنّه عبد فبان أنّه حرّ. و بالجملة عقدا على ما‌


[1] - حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 182- 183، المسألة 106، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 208.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست