نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 120
حرّا. و لو وجدت به عيبا فلها الردّ، و لو حدث العيب بعد العقد
فلها الأرش، و لو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف. و لو عقد سرّا و جهرا
بمهرين فالصحيح الأوّل.
و يستحبّ
تقليله.
و يكره
تجاوز السنّة، و الدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هديّة.
يظنّان صلاحيّته للمهر و بان عدمها، فهل يغلّب الكلّي أو الجزئي الشخصي؟
يحتمل
الأوّل: لأنّ قصد الجزئي يستلزم قصد الكلّي أو هو نفسه، فإذا تعذّر الجزئي انتقل
إلى الكلّي المقصود.
و يحتمل
الثاني: لأنّ المقصود بالذات هو الجزئي المشخّص و الكلّي بالتبعيّة و قد عدم
الجزئي فيعدم.
فعلى الأوّل
يكون لها مثل الخلّ، و هو قول ابن الجنيد[1] و ابن إدريس[2]، و جعله
المحقّق حسنا[3].
و على
الثاني ففيه وجهان: أحدهما: أنّه يلزمه قيمة الخمر عند المستحلّيه، لأنّ
[1] -
حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 171، المسألة 92، و ولده فخر الدين في
«إيضاح الفوائد» ج 3، ص 203.