responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 120

حرّا. و لو وجدت به عيبا فلها الردّ، و لو حدث العيب بعد العقد فلها الأرش، و لو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف. و لو عقد سرّا و جهرا بمهرين فالصحيح الأوّل.

و يستحبّ تقليله.

و يكره تجاوز السنّة، و الدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هديّة.


يظنّان صلاحيّته للمهر و بان عدمها، فهل يغلّب الكلّي أو الجزئي الشخصي؟

يحتمل الأوّل: لأنّ قصد الجزئي يستلزم قصد الكلّي أو هو نفسه، فإذا تعذّر الجزئي انتقل إلى الكلّي المقصود.

و يحتمل الثاني: لأنّ المقصود بالذات هو الجزئي المشخّص و الكلّي بالتبعيّة و قد عدم الجزئي فيعدم.

فعلى الأوّل يكون لها مثل الخلّ، و هو قول ابن الجنيد [1] و ابن إدريس [2]، و جعله المحقّق حسنا [3].

و على الثاني ففيه وجهان: أحدهما: أنّه يلزمه قيمة الخمر عند المستحلّيه، لأنّ‌


[1] - حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 171، المسألة 92، و ولده فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 203.

[2] «السرائر» ج 2، ص 593.

[3] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 269.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست