نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 118
بين تزويج و بيع في عوض، و لا يلزم ما يسمّيه للأب غير المهر، أو
منه على رأي. (1)
و بتقدير القول بصحّة المسمّى فلا بدّ من معرفة نصيب كلّ واحدة لتحصل ثمرة المهر،
إذ هي موقوفة على التمييز، أو على معرفة المقدار، فيقال فيه: نصيب كلّ واحدة مثل
صاحبتها بالسويّة، لأنّ ترجيح واحدة على الأخرى خلاف الأصل، إذ الأصل في قوله:
«لفلان و فلان» التساوي، فعند الإطلاق يكون كذلك. و يؤيّده هنا أنّ النكاح لا
تعتبر فيه قيمة البضع، إذ ليس معاوضة محضة.
و اختار
المحقّق أنّه يقسّط على مهر المثل[1]، للعدل، و لأنّه
إذا ذكر المهر قصدت المعاوضة فوجب تحقيقها، و إنّما تكون تابعة لقيمة المعوّض
فتجري مجرى ما لو باع سلعتين، أو آجرهما، أو باع و تزوّج بمسمّى واحد. و هو
المختار.
ثمَّ اعلم
أنّ في قولهم: «تزوّجهما بمهر واحد» نوع تسامح، و لو قيل كما ذكرته كان أولى، إذا
ليس مهرا واحدا.
قوله رحمه
الله: «و لا يلزم ما يسمّيه للأب غير المهر، أو منه على رأي.»
[1] أقول:
إذا سمّى لها شيئا، و سمّى لأبيها أو لأجنبي شيئا آخر خارجا عن مسمّاها لا يلزمه
الدفع إليه، لأنّ التسمية بسبب البضع، و لرواية الوشّاء عن الرضا عليه السلام أنّه
سمعه يقول: «لو أنّ رجلا تزوّج و جعل مهرها عشرين ألفا، و جعل لأبيها عشرة آلاف
كان المهر جائزا، و الذي جعله لأبيها فاسدا»[2].
[2]
«الكافي» ج 5، ص 384، باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم و.، ح 1، «تهذيب
الأحكام» ج 7، ص 361، ح 1465، باب المهور و الأجور.، ح 28، «الاستبصار» ج 3، ص
224، ح 811، باب أنّ الرجل إذا سمّى المهر و.، ح 12.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 118