responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 118

بين تزويج و بيع في عوض، و لا يلزم ما يسمّيه للأب غير المهر، أو منه على رأي. (1)


و بتقدير القول بصحّة المسمّى فلا بدّ من معرفة نصيب كلّ واحدة لتحصل ثمرة المهر، إذ هي موقوفة على التمييز، أو على معرفة المقدار، فيقال فيه: نصيب كلّ واحدة مثل صاحبتها بالسويّة، لأنّ ترجيح واحدة على الأخرى خلاف الأصل، إذ الأصل في قوله: «لفلان و فلان» التساوي، فعند الإطلاق يكون كذلك. و يؤيّده هنا أنّ النكاح لا تعتبر فيه قيمة البضع، إذ ليس معاوضة محضة.

و اختار المحقّق أنّه يقسّط على مهر المثل [1]، للعدل، و لأنّه إذا ذكر المهر قصدت المعاوضة فوجب تحقيقها، و إنّما تكون تابعة لقيمة المعوّض فتجري مجرى ما لو باع سلعتين، أو آجرهما، أو باع و تزوّج بمسمّى واحد. و هو المختار.

ثمَّ اعلم أنّ في قولهم: «تزوّجهما بمهر واحد» نوع تسامح، و لو قيل كما ذكرته كان أولى، إذا ليس مهرا واحدا.

قوله رحمه الله: «و لا يلزم ما يسمّيه للأب غير المهر، أو منه على رأي.»‌

[1] أقول: إذا سمّى لها شيئا، و سمّى لأبيها أو لأجنبي شيئا آخر خارجا عن مسمّاها لا يلزمه الدفع إليه، لأنّ التسمية بسبب البضع، و لرواية الوشّاء عن الرضا عليه السلام أنّه سمعه يقول: «لو أنّ رجلا تزوّج و جعل مهرها عشرين ألفا، و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي جعله لأبيها فاسدا» [2].


[1] - «شرائع الإسلام» ج 2، ص 268.

[2] «الكافي» ج 5، ص 384، باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم و.، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 361، ح 1465، باب المهور و الأجور.، ح 28، «الاستبصار» ج 3، ص 224، ح 811، باب أنّ الرجل إذا سمّى المهر و.، ح 12.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست