نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 117
و لو تزوّجهما بمهر واحد قسّط على مهر المثل على رأي، و كذا لو جمع
قوله رحمه الله: «و لو تزوّجهما بمهر واحد قسّط على مهر المثل على رأي.»
[1] أقول:
لو عقد على امرأتين فصاعدا عقدا واحدا على عين واحدة، أو مبلغ واحد صحّ العقد
إجماعا، لوجود سببه و عدم مانعه، و هل يصحّ المهر أم لا؟ وجهان:
نعم، لأنّه
معلوم جملة بالنسبة إلى كلّ واحدة و هو راجع إلى الحساب في الجملة، و حصّة كلّ
واحدة يمكن علمها فيما بعد كثمن المبيعين في عقد.
و لا، لأنّه
ليس مستحقّ كلّ واحدة معلوما عند العقد، و لا يلزم من علم الجميع علم نصيب كلّ
واحدة و نمنع صحّة البيع للملكين غير المشتركين، و هو بثمن واحد، كما هو اختيار
الشيخ في الخلاف مطلقا[1]، و لأنّه كعقدين، و الثمن غير معلوم بالنسبة
إلى كلّ واحد منهما، و اختاره في المبسوط إذا اختلفت القيمتان[2].
و الأوّل
أقوى، لقوله عليه السلام: «المهر ما تراضى عليه الزوجان»[3]، و هذا
يصدق عليه ذلك، و لأنّ المسمّى في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع، و لا يلزم من
التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي. و منه يظهر الجواب عن البيع.
[3] لم نقف
على هذا اللفظ في المجاميع الحديثيّة و لكن قريب منه في «الكافي» ج 5، ص 378- 379،
باب أنّ المهر ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر، ح 1- 5، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص
353- 354، ح 1438- 1443، باب المهور و الأجور و.، ح 1- 6.