responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 117

و لو تزوّجهما بمهر واحد قسّط على مهر المثل على رأي، و كذا لو جمع


قوله رحمه الله: «و لو تزوّجهما بمهر واحد قسّط على مهر المثل على رأي.»‌

[1] أقول: لو عقد على امرأتين فصاعدا عقدا واحدا على عين واحدة، أو مبلغ واحد صحّ العقد إجماعا، لوجود سببه و عدم مانعه، و هل يصحّ المهر أم لا؟ وجهان:

نعم، لأنّه معلوم جملة بالنسبة إلى كلّ واحدة و هو راجع إلى الحساب في الجملة، و حصّة كلّ واحدة يمكن علمها فيما بعد كثمن المبيعين في عقد.

و لا، لأنّه ليس مستحقّ كلّ واحدة معلوما عند العقد، و لا يلزم من علم الجميع علم نصيب كلّ واحدة و نمنع صحّة البيع للملكين غير المشتركين، و هو بثمن واحد، كما هو اختيار الشيخ في الخلاف مطلقا [1]، و لأنّه كعقدين، و الثمن غير معلوم بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، و اختاره في المبسوط إذا اختلفت القيمتان [2].

و الأوّل أقوى، لقوله عليه السلام: «المهر ما تراضى عليه الزوجان» [3]، و هذا يصدق عليه ذلك، و لأنّ المسمّى في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع، و لا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي. و منه يظهر الجواب عن البيع.

و الوجهان حكاهما الشيخ في المبسوط [4].


[1] - «الخلاف» ج 3، ص 335، المسألة 13.

[2] «المبسوط» ج 2، ص 356.

[3] لم نقف على هذا اللفظ في المجاميع الحديثيّة و لكن قريب منه في «الكافي» ج 5، ص 378- 379، باب أنّ المهر ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر، ح 1- 5، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 353- 354، ح 1438- 1443، باب المهور و الأجور و.، ح 1- 6.

[4] «المبسوط» ج 4، ص 291- 292.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست