نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 116
على كتاب الله تعالى و سنّة نبيّه صلّى الله عليه و آله و لم يسمّ
فخمسمائة درهم.
ما تراضى عليه الزوجان، فإنّهما لمّا تراضيا على المحرّم تضمّن شيئين: أحدهما
الرضى بخصوصيّة العين. و الثاني اعتبار الماليّة، إذ الزوجان قدّرا ذلك المذكور
مالا فإذا فقد اعتبار العين بقي اعتبار الماليّة في الذكر. و هو ضعيف، لأنّ تقدير
الماليّة هنا ممتنعة فيلغو كما لغي التعيين، و فائدة ذكره قصد العوض و عدم
التفويض.
و في
الخلاف: يكون لها مهر المثل[1]. و هو اختيار ابن
حمزة[2]، و ظاهر قول ابن إدريس[3]، لأنّ
التسمية هنا كلا تسمية، لإبطال الشارع إيّاها فيجب عوض البضع و هو مهر المثل، و
ربما فرّق الشيخ في موضع من المبسوط بين الحرّ و الخمر اعتبارا بتقدير الماليّة في
الخمر لا الحرّ، لاستحالتها، و أوجب في الأوّل مهر المثل، و في الثاني القيمة[4]. هكذا نقله
عنه بعضهم[5].
ثمَّ تنبّه
لشيء، و هو أنّ المصنّف قيّد وجوب مهر المثل بالدخول فمفهوم كلامه أنّه لا يجب
عليه قبل الدخول، فعلى هذا لو طلّق قبل الدخول، أو مات أحدهما، لا شيء. و فيه
كلام، و ربما قال الشيخ: يجب مهر المثل بنفس العقد[6]. فعل هذا
ينتصف بالطلاق و يستقرّ بالموت و الدخول.