responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 116

على كتاب الله تعالى و سنّة نبيّه صلّى الله عليه و آله و لم يسمّ فخمسمائة درهم.


ما تراضى عليه الزوجان، فإنّهما لمّا تراضيا على المحرّم تضمّن شيئين: أحدهما الرضى بخصوصيّة العين. و الثاني اعتبار الماليّة، إذ الزوجان قدّرا ذلك المذكور مالا فإذا فقد اعتبار العين بقي اعتبار الماليّة في الذكر. و هو ضعيف، لأنّ تقدير الماليّة هنا ممتنعة فيلغو كما لغي التعيين، و فائدة ذكره قصد العوض و عدم التفويض.

و في الخلاف: يكون لها مهر المثل [1]. و هو اختيار ابن حمزة [2]، و ظاهر قول ابن إدريس [3]، لأنّ التسمية هنا كلا تسمية، لإبطال الشارع إيّاها فيجب عوض البضع و هو مهر المثل، و ربما فرّق الشيخ في موضع من المبسوط بين الحرّ و الخمر اعتبارا بتقدير الماليّة في الخمر لا الحرّ، لاستحالتها، و أوجب في الأوّل مهر المثل، و في الثاني القيمة [4]. هكذا نقله عنه بعضهم [5].

ثمَّ تنبّه لشي‌ء، و هو أنّ المصنّف قيّد وجوب مهر المثل بالدخول فمفهوم كلامه أنّه لا يجب عليه قبل الدخول، فعلى هذا لو طلّق قبل الدخول، أو مات أحدهما، لا شي‌ء. و فيه كلام، و ربما قال الشيخ: يجب مهر المثل بنفس العقد [6]. فعل هذا ينتصف بالطلاق و يستقرّ بالموت و الدخول.


[1] - «الخلاف» ج 4، ص 363، المسألة 1.

[2] «الوسيلة» ص 296.

[3] «السرائر» ج 2، ص 577.

[4] «المبسوط» ج 4، ص 290.

[5] الناقل هو فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 202.

[6] «الخلاف» ج 4، ص 363، المسألة 1، «المبسوط» ج 4، ص 290، و راجع «جامع المقاصد» ج 13، ص 375.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست