نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 92
جزءا من درهم (1).
[و التولية]
و
التولية: البيع برأس المال، فإذا قال: «ولّيتك إيّاه» أو «بعتك بمثل ما اشتريت»
لزم المشتري ما وقع عليه العقد.
درهم، فالثمن تسعون. و يحتمل أحد و تسعون إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.
[1] أقول:
هكذا فرضها الشيخ[1] و المصنّف في كثير من كتبه[2]. و نقل في
التذكرة عن بعض العامّة أنّه فرضها في صورة بعتك بحطّ درهم من كلّ عشرة، و غلّطهم
المصنّف، للعلم بأنّ الحطّ هنا واحد من العشرة[3].
قلت: هكذا
أيضا فرضها المصنّف في التحرير بوضيعة درهم من كلّ عشرة[4].
[1]
«المبسوط» ج 2، ص 142، «الخلاف» ج 3، ص 135، المسألة 225.
[2] «تذكرة
الفقهاء» ج 1، ص 546، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 139، «تلخيص المرام» الورقة 58 ب.
[3] «تذكرة
الفقهاء» ج 1، ص 546، و حكى فتوى الشافعي «مغني المحتاج» ج 2، ص 77 و 78.