responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 92

جزءا من درهم (1).

[و التولية]

و التولية: البيع برأس المال، فإذا قال: «ولّيتك إيّاه» أو «بعتك بمثل ما اشتريت» لزم المشتري ما وقع عليه العقد.


درهم، فالثمن تسعون. و يحتمل أحد و تسعون إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.

[1] أقول: هكذا فرضها الشيخ [1] و المصنّف في كثير من كتبه [2]. و نقل في التذكرة عن بعض العامّة أنّه فرضها في صورة بعتك بحطّ درهم من كلّ عشرة، و غلّطهم المصنّف، للعلم بأنّ الحطّ هنا واحد من العشرة [3].

قلت: هكذا أيضا فرضها المصنّف في التحرير بوضيعة درهم من كلّ عشرة [4].


[1] «المبسوط» ج 2، ص 142، «الخلاف» ج 3، ص 135، المسألة 225.

[2] «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 546، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 139، «تلخيص المرام» الورقة 58 ب.

[3] «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 546، و حكى فتوى الشافعي «مغني المحتاج» ج 2، ص 77 و 78.

[4] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 188.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست