نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 93
..........
و الجواب أنّه من المحتمل أن يكون من كل عشرة تسلّم لي، و يكون «من» لابتداء الغاية.
و روى جرّاح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنّي أكره بيع ده يازده
و ده دوازده»[1]، و يعلم منه كراهة نسبة الوضيعة إلى رأس المال أيضا. و
البحث هنا في الوقوع.
إذا تحقّق
ذلك فالظاهر أنّ المسألة من فروع الإضافة، أعني نسبة اسم إلى اسم بواسطة حرف الجرّ
لفظا أو تقديرا مرادا، فإنّها قد تكون بمعنى «اللام»، و بمعنى «من» و زاد بعض
النحاة بمعنى «في»[2]. و الثالث لا يصلح هنا، بقي أحد الأوّلين، فعلى الأوّل
يتوجّه الاحتمال الثاني، و على الثاني الأوّل، لأنّ «من» المقدّرة هي التبعيضيّة
فتدخل في العشرة و لو كانت الابتدائيّة لم تدخل. و الأوّل مختار المبسوط[3]، و ظاهر
الخلاف مستدلّا بأنّه أضاف المواضعة إلى رأس المال و هو مائة، لا إلى ما بقي في
يده فيسقط عشرة، و يبقى تسعون. و حكى في الخلاف الثاني بناء على أنّ الوضيعة ممّا
يبقى له من أصل المال[4]. فالتقدير، وضيعة درهم بعد كل عشرة فيكون
معناه من كل أحد عشر، و لأنّه لو قال: مرابحة العشرة درهم، كان الثمن مائة و عشرة،
فالربح جزء من أحد عشر جزءا، فتكون الوضيعة كذلك جزءا من أحد عشر، لما بينهما من
التقابل. و ضابط الأوّل، نسبة الوضيعة إلى رأس المال فيسقط
[1]
«الكافي» ج 5، ص 197، باب بيع المرابحة، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 55، ح 237،
باب البيع بالنقد و النسيئة، ح 37.