responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 93

..........


و الجواب أنّه من المحتمل أن يكون من كل عشرة تسلّم لي، و يكون «من» لابتداء الغاية. و روى جرّاح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنّي أكره بيع ده يازده و ده دوازده» [1]، و يعلم منه كراهة نسبة الوضيعة إلى رأس المال أيضا. و البحث هنا في الوقوع.

إذا تحقّق ذلك فالظاهر أنّ المسألة من فروع الإضافة، أعني نسبة اسم إلى اسم بواسطة حرف الجرّ لفظا أو تقديرا مرادا، فإنّها قد تكون بمعنى «اللام»، و بمعنى «من» و زاد بعض النحاة بمعنى «في» [2]. و الثالث لا يصلح هنا، بقي أحد الأوّلين، فعلى الأوّل يتوجّه الاحتمال الثاني، و على الثاني الأوّل، لأنّ «من» المقدّرة هي التبعيضيّة فتدخل في العشرة و لو كانت الابتدائيّة لم تدخل. و الأوّل مختار المبسوط [3]، و ظاهر الخلاف مستدلّا بأنّه أضاف المواضعة إلى رأس المال و هو مائة، لا إلى ما بقي في يده فيسقط عشرة، و يبقى تسعون. و حكى في الخلاف الثاني بناء على أنّ الوضيعة ممّا يبقى له من أصل المال [4]. فالتقدير، وضيعة درهم بعد كل عشرة فيكون معناه من كل أحد عشر، و لأنّه لو قال: مرابحة العشرة درهم، كان الثمن مائة و عشرة، فالربح جزء من أحد عشر جزءا، فتكون الوضيعة كذلك جزءا من أحد عشر، لما بينهما من التقابل. و ضابط الأوّل، نسبة الوضيعة إلى رأس المال فيسقط‌


[1] «الكافي» ج 5، ص 197، باب بيع المرابحة، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 55، ح 237، باب البيع بالنقد و النسيئة، ح 37.

[2] «شرح الكافية» ج 1، ص 273.

[3] «المبسوط» ج 2، ص 142.

[4] «الخلاف» ج 3، ص 137، المسألة 225.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست