الثاني:
أنّه يلزم المشتري الثمن على حدّ عقده حالّا، لعموم وجوب الوفاء بالعقود[3]، غاية ما
في الباب أنّه دلّس، فيتسلّط المشتري على الفسخ به. و اختاره الشيخ في الخلاف[4] و المبسوط[5]، و ارتضاه
كثير من المتأخرين كابن إدريس[6] و الشيخ نجم الدين[7]، و المصنّف
في كتبه[8]، و حمل الروايات على أنّه باعه بمثل ما اشتراه و لم يشترط
النقد، ثمَّ استشكله[9].
و هذا الحمل
هو مضمون الروايات بمعنييه فالتوقّف هنا حسن.
قوله رحمه
الله: «و لو قال: وضيعة كلّ عشرة درهم، أو مواضعة العشرة
[1]
«النهاية» ص 389: «و من اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة. فإن باعه كذلك، كان
للمبتاع من الأجل مثل ماله».
[2] كابن
حمزة في «الوسيلة» ص 243، و ابن البرّاج و ابن الجنيد على ما حكاه عنهما العلّامة
في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 188، المسألة 145. «و لم نعثر على فتوى ابن البرّاج في
المهذّب».