responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 91

و لو قال: وضيعة كلّ عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم، فالثمن تسعون. و يحتمل أحد و تسعون إلّا جزءا من أحد عشر


ذلك الشيخ في النهاية [1] و من تبعه [2].

الثاني: أنّه يلزم المشتري الثمن على حدّ عقده حالّا، لعموم وجوب الوفاء بالعقود [3]، غاية ما في الباب أنّه دلّس، فيتسلّط المشتري على الفسخ به. و اختاره الشيخ في الخلاف [4] و المبسوط [5]، و ارتضاه كثير من المتأخرين كابن إدريس [6] و الشيخ نجم الدين [7]، و المصنّف في كتبه [8]، و حمل الروايات على أنّه باعه بمثل ما اشتراه و لم يشترط النقد، ثمَّ استشكله [9].

و هذا الحمل هو مضمون الروايات بمعنييه فالتوقّف هنا حسن.

قوله رحمه الله: «و لو قال: وضيعة كلّ عشرة درهم، أو مواضعة العشرة‌


[1] «النهاية» ص 389: «و من اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة. فإن باعه كذلك، كان للمبتاع من الأجل مثل ماله».

[2] كابن حمزة في «الوسيلة» ص 243، و ابن البرّاج و ابن الجنيد على ما حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 188، المسألة 145. «و لم نعثر على فتوى ابن البرّاج في المهذّب».

[3] المائدة [5] : 1: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.».

[4] «الخلاف» ج 3، ص 135، المسألة 224.

[5] «المبسوط» ج 2، ص 142.

[6] «السرائر» ج 2، ص 291.

[7] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 20.

[8] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 187، «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 543، «تبصرة المتعلمين» ص 99.

[9] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 189، المسألة 145.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست