responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 81

..........


و لا بزيادة [1]، و ذلك أنّه لمّا أورد هذه الرواية ثمَّ أورد رواية خالد بن الحجّاج، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمّى، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي قال: ليس عندي، لكن عندي طعام فاشتره منّى، فقال: «لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه» [2]، حمل الرواية الأولى [3] على المساواة، و الثانية [4] على الزيادة أو النقيصة [5]، جمعا بينهما.

قلت: و هذا الطعام أيضا غير مقطوع بأنّه المبيع، غاية ما في الباب أنّه لو لم يكن المبيع لم يتحقّق المنع، للإجماع [6] على جواز غيره.

و أصرح منها ما رواه عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمّد بن القاسم الحنّاط، فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجي‌ء و قد تغيّر سعر الطعام فيقول: ليس عندي دراهم، قال: «خذ منه بسعر يومه» قال افهم- أصلحك الله- إنّه طعامي الذي اشتراه منّي قال: «لا تأخذ منه حتّى يبيعه و يعطيك» قال: أرغم الله أنفي، رخّص لي فرددت عليه فشدّد عليّ [7]. و الظاهر أنّ المسؤول هو الإمام عملا بقرينة حال المقال و الراوي.


[1] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 33، «الاستبصار» ج 3، ص 77.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 33، ح 137، باب بيع المضمون، ح 25، «الاستبصار» ج 3، ص 76، ح 255، باب من باع طعاما. ح 1.

[3] أي رواية عبيد بن زرارة.

[4] أي رواية خالد بن حجاج.

[5] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 33، «الاستبصار» ج 3، ص 77.

[6] في «س» و «م»: «للاشتهار» بدل «للإجماع».

[7] «الفقيه» ج 3، ص 130، ح 566، باب البيوع، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 35، ح 145، باب بيع المضمون، ح 33، «الاستبصار» ج 3، ص 77، ح 257، باب من باع طعاما. ح 3.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست