نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 82
و لا يجب دفع الثمن قبل الأجل و لا قبضه، و يجب بعد الأجل،
و استدلّ برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سأله عن رجل اشترى ثوبا
ثمَّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة؟ قال: «لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة
فإن جهل و أخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد»[1]، و الرواية
صحيحة إلّا أنّها ليست نصّا على المطلوب، و الظاهر أنّ المردود على جهة الإقالة، و
قد نفى الأصحاب جواز الزيادة فيها و النقيصة و أبطلوها بها. و هذه الرواية تصلح
حجّة على ذلك. سلّمنا لكن قوله: «لا يصلح» من عبارات الكراهية في بعض الموارد.
و استدلّ
أيضا برواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه
السلام: «من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه إلّا الورق فإن
قال: خذ مني بسعر اليوم و رقا فلا يأخذ إلّا طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه و أخذ
ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله، لٰا
تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ»[2]. و هذه الرواية
ذكرها في التهذيب في باب السلم[3]، و هي صريحة فيه
فلا دلالة فيها، و لمّا كان أدلّة المجوّزين خالية عن المعارض، و أدلّة المانعين
غير ناهضة بالمطلوب، قوّى المصنّف الجواز، و وجهه ما تقدّم[4].
[1]
«الكافي» ج 5، ص 195، باب بيع المتاع و شرائه، ح 1، «الفقيه» ج 3، ص 137، ح 595،
باب البيوع، ح 36، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 56، ح 242، باب البيع بالنقد و النسيئة،
ح 42.
[2] «تهذيب
الاحكام» ج 7، ص 32، ح 134، باب بيع المضمون، ح 21، «الاستبصار» ج 3، ص 75، ح 250،
باب من أسلف في طعام.، ح 5، و ذيل الحديث إشارة إلى آية 279 من سورة البقرة «فَإِنْ
لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا
تُظْلَمُونَ».
[3] لم
يذكر الشيخ رحمه الله في «تهذيب الأحكام» باب السلم، بل أورد رواياته في باب بيع
المضمون.