responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 82

و لا يجب دفع الثمن قبل الأجل و لا قبضه، و يجب بعد الأجل،


و استدلّ برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سأله عن رجل اشترى ثوبا ثمَّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة؟ قال: «لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل و أخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد» [1]، و الرواية صحيحة إلّا أنّها ليست نصّا على المطلوب، و الظاهر أنّ المردود على جهة الإقالة، و قد نفى الأصحاب جواز الزيادة فيها و النقيصة و أبطلوها بها. و هذه الرواية تصلح حجّة على ذلك. سلّمنا لكن قوله: «لا يصلح» من عبارات الكراهية في بعض الموارد.

و استدلّ أيضا برواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه إلّا الورق فإن قال: خذ مني بسعر اليوم و رقا فلا يأخذ إلّا طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله، لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ» [2]. و هذه الرواية ذكرها في التهذيب في باب السلم [3]، و هي صريحة فيه فلا دلالة فيها، و لمّا كان أدلّة المجوّزين خالية عن المعارض، و أدلّة المانعين غير ناهضة بالمطلوب، قوّى المصنّف الجواز، و وجهه ما تقدّم [4].


[1] «الكافي» ج 5، ص 195، باب بيع المتاع و شرائه، ح 1، «الفقيه» ج 3، ص 137، ح 595، باب البيوع، ح 36، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 56، ح 242، باب البيع بالنقد و النسيئة، ح 42.

[2] «تهذيب الاحكام» ج 7، ص 32، ح 134، باب بيع المضمون، ح 21، «الاستبصار» ج 3، ص 75، ح 250، باب من أسلف في طعام.، ح 5، و ذيل الحديث إشارة إلى آية 279 من سورة البقرة «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ».

[3] لم يذكر الشيخ رحمه الله في «تهذيب الأحكام» باب السلم، بل أورد رواياته في باب بيع المضمون.

[4] تقدّم قبيل هذا.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست