responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 80

..........


و استدلّ المصنّف في المختلف [1] برواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلمّا بلغ الأجل تقاضاه، فقال:

ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما، قال: «لا بأس به إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء» [2]. و لم يذكر وجه دلالته، و ليس ظاهر الدلالة على المطلوب، لأنّ قوله:

«لا بأس به» و إن عاد إلى الطعام، فليس بلازم أن يكون عين المبيع، و ليس النزاع إلّا فيه هنا، و إن كان الشيخ في الخلاف منع من شراء طعام بها زائد [3]، لاستلزامه بيع الطعام بالزيادة. سلّمنا أنّه عائد إلى عين المبيع لكن لا تصريح بشرائه بنقيصة أو بزيادة، فإن استدلّ بقوله: «يأخذ بها ما شاء» منعنا عمومه. سلّمناه، لكنّ الشمول للطعام المبيع بأن يأخذ بعضه بدراهمه أو أزيد منه بها، و هو غير المتنازع، إذ النزاع في أنّه يأخذ بأقلّ من دراهمه أو أزيد منها، و ليس ذلك عين هذا، و لا مستلزما له، غايته أنّ أخذه ببعض دراهمه يشبه أخذ أزيد منه بجميع دراهمه في أنّه إضرار بالمشتري.

و أخذ بعضه بدراهمه يشبه أخذه بأزيد من دراهمه، لانّه حيف على البائع.

و قال الشيخ في النهاية [4] و تبعه جماعة: لا يجوز بيعه بنقيصة [5]. و في التهذيب‌


[1] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 155، المسألة 114.

[2] «الكافي» ج 5، ص 186، باب السلم في الطعام، ح 8، «الفقيه» ج 3، ص 166، ح 734، باب السلف في الطعام و الحيوان و غيرهما، ح 14، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 33، ح 136، باب بيع المضمون، ح 24، «الاستبصار» ج 3، ص 77، ح 256، باب من باع طعاما. ح 2، و في «الفقيه» روى الحديث عن يعقوب بن شعيب.

[3] «الخلاف» ج 3، ص 101، المسألة 166.

[4] «النهاية» ص 388.

[5] لم نعثر على قائل تبع الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، و قال العاملي في «مفتاح الكرامة» ج 4، ص 434: «.

لكن الشهيد قال: تبعه جماعة و لم نظفر بهم».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست