نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 80
..........
و استدلّ المصنّف في المختلف[1] برواية عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلمّا
بلغ الأجل تقاضاه، فقال:
ليس عندي
دراهم، خذ مني طعاما، قال: «لا بأس به إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء»[2]. و لم يذكر
وجه دلالته، و ليس ظاهر الدلالة على المطلوب، لأنّ قوله:
«لا بأس به»
و إن عاد إلى الطعام، فليس بلازم أن يكون عين المبيع، و ليس النزاع إلّا فيه هنا،
و إن كان الشيخ في الخلاف منع من شراء طعام بها زائد[3]، لاستلزامه
بيع الطعام بالزيادة. سلّمنا أنّه عائد إلى عين المبيع لكن لا تصريح بشرائه بنقيصة
أو بزيادة، فإن استدلّ بقوله: «يأخذ بها ما شاء» منعنا عمومه. سلّمناه، لكنّ
الشمول للطعام المبيع بأن يأخذ بعضه بدراهمه أو أزيد منه بها، و هو غير المتنازع،
إذ النزاع في أنّه يأخذ بأقلّ من دراهمه أو أزيد منها، و ليس ذلك عين هذا، و لا
مستلزما له، غايته أنّ أخذه ببعض دراهمه يشبه أخذ أزيد منه بجميع دراهمه في أنّه
إضرار بالمشتري.
و أخذ بعضه
بدراهمه يشبه أخذه بأزيد من دراهمه، لانّه حيف على البائع.
و قال الشيخ
في النهاية[4] و تبعه جماعة: لا يجوز بيعه بنقيصة[5]. و في
التهذيب
[2]
«الكافي» ج 5، ص 186، باب السلم في الطعام، ح 8، «الفقيه» ج 3، ص 166، ح 734، باب
السلف في الطعام و الحيوان و غيرهما، ح 14، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 33، ح 136، باب
بيع المضمون، ح 24، «الاستبصار» ج 3، ص 77، ح 256، باب من باع طعاما. ح 2، و في
«الفقيه» روى الحديث عن يعقوب بن شعيب.