نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 81
..........
و لا بزيادة[1]، و ذلك أنّه لمّا أورد هذه الرواية ثمَّ أورد رواية خالد
بن الحجّاج، قال:
سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمّى، فلمّا جاء الأجل
أخذته بدراهمي قال: ليس عندي، لكن عندي طعام فاشتره منّى، فقال: «لا تشتره منه
فإنّه لا خير فيه»[2]، حمل الرواية الأولى[3] على
المساواة، و الثانية[4] على الزيادة أو النقيصة[5]، جمعا
بينهما.
قلت: و هذا
الطعام أيضا غير مقطوع بأنّه المبيع، غاية ما في الباب أنّه لو لم يكن المبيع لم
يتحقّق المنع، للإجماع[6] على جواز غيره.
و أصرح منها
ما رواه عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمّد بن القاسم الحنّاط، فقال: أصلحك الله أبيع
الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء و قد تغيّر سعر الطعام فيقول: ليس عندي دراهم،
قال: «خذ منه بسعر يومه» قال افهم- أصلحك الله- إنّه طعامي الذي اشتراه منّي قال:
«لا تأخذ منه حتّى يبيعه و يعطيك» قال: أرغم الله أنفي، رخّص لي فرددت عليه فشدّد
عليّ[7]. و الظاهر أنّ المسؤول هو الإمام عملا بقرينة حال المقال
و الراوي.
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 7، ص 33، «الاستبصار» ج 3، ص 77.
[2] «تهذيب
الأحكام» ج 7، ص 33، ح 137، باب بيع المضمون، ح 25، «الاستبصار» ج 3، ص 76، ح 255،
باب من باع طعاما. ح 1.
[7]
«الفقيه» ج 3، ص 130، ح 566، باب البيوع، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 35، ح 145،
باب بيع المضمون، ح 33، «الاستبصار» ج 3، ص 77، ح 257، باب من باع طعاما. ح 3.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 81