responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 79

..........


و لا فرق في هاتين الصورتين بين الزيادة و النقيصة، و المساواة و الجنسيّة و عدمها.

و الحلول و التأجيل، و مضروب ذلك في الصورتين، ستّ عشرة مسألة.

الثالث: حلّ الأجل، فالمسائل الستّ عشرة آتية هاهنا و الخلاف مختصّ بأربع.

أ: بيعه بجنسه مع زيادة.

ب: به مع نقيصة حالّين و مؤجّلين [1]. و يحتمل انسحاب الخلاف في صورة أخرى، و هو أن يبيعه بجنسه مساويا، لكنّه مؤجّل لأنّ الأجل زيادة، فالشيخ المفيد [2] و متابعوه على الجواز، كابن إدريس [3] و ابني سعيد [4]، و نقله المصنّف عن والده [5]، لقضيّة الأصل، و لعموم الآية [6]، و لأنّه عقد فيجب الوفاء به، لعموم أوفوا [7]، و لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم [8]، و لرواية بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسإ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال: «نعم لا بأس به» [9]. و ترك الاستفصال يسلط على فهم العموم.


[1] هكذا في جميع النسخ، و المسائل الأربعة هي: أ- بيعه بجنسه مع زيادة حالا. ب- بيعه بجنسه مع نقيصة حالا.

ج- بيعه بجنسه مع زيادة مؤجّلا. د- بيعه بجنسه مع نقيصة مؤجّلا.

[2] «المقنعة» ص 596.

[3] «السرائر» ج 2، ص 287.

[4] المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 2، ص 20، و يحيى ابن سعيد في «الجامع للشرائع» ص 273.

[5] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 154، المسألة 114.

[6] البقرة [2] : 275: «و أحلّ الله البيع و حرّم الرّبوا».

[7] المائدة [5] : 1.

[8] «الخلاف» ج 3، ص 176، المسألة 290، «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 489، «عوالي اللئالي» ج 3، ص 208، ح 49.

[9] «الكافي» ج 5، ص 208، باب بيع النسيئة، ح 4، «الفقيه» ج 3، ص 134، ح 585، باب البيوع، ح 26، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 47، ح 204، باب البيع بالنقد و النسيئة ح 4.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست