نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 79
..........
و لا فرق في هاتين الصورتين بين الزيادة و النقيصة، و المساواة و الجنسيّة و
عدمها.
و الحلول و
التأجيل، و مضروب ذلك في الصورتين، ستّ عشرة مسألة.
الثالث: حلّ
الأجل، فالمسائل الستّ عشرة آتية هاهنا و الخلاف مختصّ بأربع.
أ: بيعه بجنسه
مع زيادة.
ب: به مع
نقيصة حالّين و مؤجّلين[1]. و يحتمل انسحاب الخلاف في صورة أخرى، و هو
أن يبيعه بجنسه مساويا، لكنّه مؤجّل لأنّ الأجل زيادة، فالشيخ المفيد[2] و متابعوه
على الجواز، كابن إدريس[3] و ابني سعيد[4]، و نقله
المصنّف عن والده[5]، لقضيّة الأصل، و لعموم الآية[6]، و لأنّه
عقد فيجب الوفاء به، لعموم أوفوا[7]، و لأنّ الناس
مسلّطون على أموالهم[8]، و لرواية بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسإ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه،
قال: «نعم لا بأس به»[9]. و ترك الاستفصال يسلط على فهم العموم.
[1]
هكذا في جميع النسخ، و المسائل الأربعة هي: أ- بيعه بجنسه مع زيادة حالا. ب- بيعه
بجنسه مع نقيصة حالا.
ج- بيعه
بجنسه مع زيادة مؤجّلا. د- بيعه بجنسه مع نقيصة مؤجّلا.
[8]
«الخلاف» ج 3، ص 176، المسألة 290، «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 489، «عوالي اللئالي» ج
3، ص 208، ح 49.
[9]
«الكافي» ج 5، ص 208، باب بيع النسيئة، ح 4، «الفقيه» ج 3، ص 134، ح 585، باب
البيوع، ح 26، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 47، ح 204، باب البيع بالنقد و النسيئة ح 4.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 79