الأوّل: إذا
باع بثمن مؤجّل ثمَّ اشترى المبيع قبل أجله بلا شرط أن يشتريه صحّ، لعموم و أحلّ
اللّه البيع[1].
الثاني:
الصورة بحالها، لكن شرط في متن العقد أن يشتريه، فإنّه يبطل، لعدم القصد إلى حقيقة
الإخراج عن ملكه، حيث لم تقطع علاقة الملك منه، و لأنّه يلزم توقّف شرائه من
المشتري على تملّك المشتري قطعا الموقوف على صحّة البيع الموقوف على حصول شرطه،
أعني الشراء، فيتوقّف الشيء على نفسه و أنّه محال.
و فيه نظر،
لأنّا لا نسلّم توقّف صحّة البيع على حصول شرطه بل توقّف لزومه، و لا يلزم من رفع
اللزوم رفع الصحّة، لأنّه أخصّ و رفع الأخصّ أعمّ من رفع الأعمّ، و العامّ لا
يستلزم الخاصّ، و لأنّه يصحّ اشتراط عتقه و بيعه على الغير و هذا الدور آت فيه، بل
الأولى في الاستدلال ما ذكر أوّلا. و إن كان على المسألة إجماع. فلا بحث