responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 78

بأزيد و أنقص حالّا و مؤجّلا، و لو حلّ الأجل فاشتراه بغير الجنس صحّ، سواء ساواه أولا، و إن كان بالجنس صحّ مع المساواة، و الأقوى الجواز مع التفاوت (1).


بأزيد و أنقص حالّا و مؤجّلا، و لو حلّ الأجل فاشتراه بغير الجنس صحّ سواء ساواه أولا، و إن كان بالجنس صحّ مع المساواة، و الأقوى الجواز مع التفاوت.

[1] أقول: هنا مباحث:

الأوّل: إذا باع بثمن مؤجّل ثمَّ اشترى المبيع قبل أجله بلا شرط أن يشتريه صحّ، لعموم و أحلّ اللّه البيع [1].

الثاني: الصورة بحالها، لكن شرط في متن العقد أن يشتريه، فإنّه يبطل، لعدم القصد إلى حقيقة الإخراج عن ملكه، حيث لم تقطع علاقة الملك منه، و لأنّه يلزم توقّف شرائه من المشتري على تملّك المشتري قطعا الموقوف على صحّة البيع الموقوف على حصول شرطه، أعني الشراء، فيتوقّف الشي‌ء على نفسه و أنّه محال.

و فيه نظر، لأنّا لا نسلّم توقّف صحّة البيع على حصول شرطه بل توقّف لزومه، و لا يلزم من رفع اللزوم رفع الصحّة، لأنّه أخصّ و رفع الأخصّ أعمّ من رفع الأعمّ، و العامّ لا يستلزم الخاصّ، و لأنّه يصحّ اشتراط عتقه و بيعه على الغير و هذا الدور آت فيه، بل الأولى في الاستدلال ما ذكر أوّلا. و إن كان على المسألة إجماع. فلا بحث‌


[1] البقرة [2] : 275.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست