نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 480
و لو قال: أعطوه كذا و لم يبيّن الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء.
و تستحبّ الوصيّة
لذي القرابة وارثا كان أو لا.
[الركن الرابع في الموصى
به]
الركن
الرابع في الموصى به و فيه فصلان:
[الفصل الأوّل في المعيّن]
الفصل
الأوّل في المعيّن يشترط فيه الملك و إن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، لا
كلب هراش، و لا خنزيرا، و لا خمرا.
و خروجه
من ثلث التركة أو إجازة الورثة، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم الإجازة، سواء
كان عينا أو منفعة، و لو أجاز البعض أخرج بنسبة نصيبه من الأصل، و بنسبة نصيب غير
المجيز من الثلث.
و يعتبر
الثلث وقت الوفاة، فلو أوصى بالنصف و أجاز أحد الوارثين
و أجاب المصنّف في المختلف: «بمنع انتقال كلّ حقّ- كما قلنا في عدم انتقال حقّ
قبول العقود- و أمّا الخيار فاستقرّ في حياة المورّث، و عن هذه الرواية بأنّ في
طريقها محمّد بن قيس و هو مقول على جماعة، أحدهم ضعيف فلعلّه الراوي. و اختار فيه
الأوّل[1].
[1]
«مختلف الشيعة» ج 6، ص 365، المسألة 143.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 480