responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 480

و لو قال: أعطوه كذا و لم يبيّن الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء.

و تستحبّ الوصيّة لذي القرابة وارثا كان أو لا.

[الركن الرابع في الموصى به]

الركن الرابع في الموصى به و فيه فصلان:

[الفصل الأوّل في المعيّن]

الفصل الأوّل في المعيّن يشترط فيه الملك و إن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، لا كلب هراش، و لا خنزيرا، و لا خمرا.

و خروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم الإجازة، سواء كان عينا أو منفعة، و لو أجاز البعض أخرج بنسبة نصيبه من الأصل، و بنسبة نصيب غير المجيز من الثلث.

و يعتبر الثلث وقت الوفاة، فلو أوصى بالنصف و أجاز أحد الوارثين


و أجاب المصنّف في المختلف: «بمنع انتقال كلّ حقّ- كما قلنا في عدم انتقال حقّ قبول العقود- و أمّا الخيار فاستقرّ في حياة المورّث، و عن هذه الرواية بأنّ في طريقها محمّد بن قيس و هو مقول على جماعة، أحدهم ضعيف فلعلّه الراوي. و اختار فيه الأوّل [1].


[1] «مختلف الشيعة» ج 6، ص 365، المسألة 143.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست