responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 481

أخذ من نصيبه النصف و من نصيب الآخر الثلث.

و تمضى الإجازة بعد الوفاة و قبلها على رأي (1)، و ليس ابتداء عطيّة.


قوله رحمه الله: «و تمضى الإجازة بعد الوفاة و قبلها على رأي.

[1] أقول: لا خلاف في أنّ الإجازة معتبرة بعد الوفاة، و أمّا قبلها فللأصحاب فيها قولان:

أحدهما: اعتبارها و هو اختيار ابن الجنيد [1] و الشيخ [2] و ابن حمزة [3] و رواه الصدوق في الصحيح [4] و هو ظاهر اختيار الشيخ نجم الدين [5] و هو فتوى المختلف [6]، و أطلق ابن أبي عقيل اعتبارها [7]، لعموم قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [8]، و لأنّ الردّ حقّ للورثة فرضاهم بالوصيّة مسقط له كرضى المشتري بالعيب، و لأنّ‌


[1] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 304، المسألة 85.

[2] «النهاية» ص 608- 609، «المبسوط» ج 4، ص 17، «الخلاف» ج 4، ص 144، المسألة 14.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 304، المسألة 85، و لكن قال في «الوسيلة» ص 375: «فإن أوصى بأكثر من الثلث، و رضى الورثة بعد الموت بها نفذ، و إن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته، و قيل: لم يكن لهم ذلك».

[4] «الفقيه» ج 4، ص 147- 148، ح 512، باب من أوصى بأكثر من الثلث و.، ح 1.

[5] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 191، «المختصر النافع» ص 190.

[6] «مختلف الشيعة» ج 6، ص 304، المسألة 85.

[7] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 304، المسألة 85.

[8] النساء [4] : 11.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست