نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 481
أخذ من نصيبه النصف و من نصيب الآخر الثلث.
و تمضى
الإجازة بعد الوفاة و قبلها على رأي (1)، و ليس ابتداء عطيّة.
قوله رحمه الله: «و تمضى الإجازة بعد الوفاة و قبلها على رأي.
[1] أقول:
لا خلاف في أنّ الإجازة معتبرة بعد الوفاة، و أمّا قبلها فللأصحاب فيها قولان:
أحدهما:
اعتبارها و هو اختيار ابن الجنيد[1] و الشيخ[2] و ابن حمزة[3] و رواه الصدوق
في الصحيح[4] و هو ظاهر اختيار الشيخ نجم الدين[5] و هو فتوى
المختلف[6]، و أطلق ابن أبي عقيل اعتبارها[7]، لعموم
قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ[8]، و لأنّ
الردّ حقّ للورثة فرضاهم بالوصيّة مسقط له كرضى المشتري بالعيب، و لأنّ
[1]
حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 304، المسألة 85.
[2]
«النهاية» ص 608- 609، «المبسوط» ج 4، ص 17، «الخلاف» ج 4، ص 144، المسألة 14.
[3] حكاه
عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 304، المسألة 85، و لكن قال في «الوسيلة» ص
375: «فإن أوصى بأكثر من الثلث، و رضى الورثة بعد الموت بها نفذ، و إن رضوا به في
حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته، و قيل: لم يكن لهم ذلك».
[4]
«الفقيه» ج 4، ص 147- 148، ح 512، باب من أوصى بأكثر من الثلث و.، ح 1.