نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 479
..........
«ليس بشيء»[1]. و هو اختيار ابن الجنيد[2]. و حمل
الشيخ في الاستبصار قوله عليه السلام: «ليس بشيء» على أنّه ليس بشيء ينقض
الوصيّة، بل الوصيّة على حالها من الثبوت لورثته، أو يحمل على أنّ الموصي رجع في
الحياة[3].
و القول
المحكيّ في الكتاب هو المشهور بين الأصحاب. رواه ابن بابويه رحمه الله[4]، و اختاره
المفيد رحمه الله[5] و الشيخ[6]، و هو ظاهر اختيار
نجم الدين[7]، لأنّ القبول حقّ للمورّث فينتقل إلى الوارث كالخيار، و
لما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفّي الذي أوصى له قبل الموصي قال: الوصيّة
لوارث الذي أوصى له، قال: و من أوصى لأحد شاهدا أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل
الموصي، فالوصيّة لوارث الذي أوصى له إلّا أن يرجع في وصيّته قبل موته»[8].
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 9، ص 231، ح 906، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي، ح 4،
«الاستبصار» ج 4، ص 138، ح 518 باب الموصى له يموت قبل الموصي، ح 4.
[2] حكاه
عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 364، المسألة 143.
[6]
«النهاية» ص 617، «تهذيب الأحكام» ج 9، ص 231- 232، «الاستبصار» ج 4، ص 138- 139.
[7] «شرائع
الإسلام» ج 2، ص 201، «مختصر النافع» ص 188، و قال بعدم الانتقال إلى ورثة الموصي
له في «نكت النهاية» ج 3، ص 166- 167.
[8]
«الكافي» ج 7، ص 13، باب من أوصى بوصيّة فمات الموصى له قبل الموصي أو.، ح 1،
«الفقيه» ج 4، ص 156، ح 541، باب الموصى له يموت قبل الموصي أو.، ح 2، «تهذيب
الأحكام» ج 9، ص 230، ح 903، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي، ح 1،
«الاستبصار» ج 4، ص 137- 138، ح 515، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ح 1.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 479