نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 397
و لو غصب دابّة أو عبدا ضمن الأجرة و إن لم يستعملهما.
و لا يضمن
الخمر لو غصبها من مسلم، و يضمن بالقيمة لو غصبها من الكافر مستترا، و كذا
الخنزير.
و لو
تعاقبت الأيدي الغاصبة تخيّر في التضمين.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام يجب ردّ العين و إن تعسّر، إلّا مع التلف بالنزع، أو يخاط
بالمغصوب
و يضعّف بأنّ المنافع معدومة، و ليست تابعة لعين مملوكة. و على الثاني لا يضمن[1]، و يؤيّد
الأوّل ضمان منفعة المستأجر لقطع الضرس.[1]
لا حظ «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 168.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 397