responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 396

و لو استخدم الحرّ ضمن أجرته، و لا يضمن بدونه و إن كان صانعا.

و لو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر (1).


ثمَّ قال في الخلاف- عقيب حكاية مذهب بعض العامّة [1] في الضمان-: «و لو قلنا بقوله كان قويّا» [2].

و قوّى المصنّف في المختلف الضمان [3]، و هو الذي صدّره في القواعد [4].

قوله رحمه الله: «و لو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر.

[1] أقول: يريد أنّه لو استأجر الحرّ لعمل، لا زمانا، فحبسه مدّة كان يمكنه استيفاء العمل فيها، فهل تستقرّ عليه الأجرة؟ نظر.

منشؤه من أنّ منافع الحرّ لا تضمن إلّا بالتفويت، لا بالوفاة، لعدم دخول الحرّ تحت اليد، إذ ليس مالا، و لم يحصل التفويت، و لأصالة بقاء العمل في ذمّته.

و من وجوب الأجرة بنفس العقد على المنفعة التي كان المالك سببا في ضياعها باعتقاله له، فتستقرّ في ذمّته، كما لو قدّره بزمان و حبسه حتّى انقضى ذلك الزمان.

و بعض بناها على أنّ إجارة الحرّ نفسه هل هي تمليك للمنافع؟ يحتمل ذلك، لأنّ له أن يتصرّف فيها بالإجارة و غيرها، و لهذا لو استعمله آخر ضمن أجرة المثل للمستأجر. و يحتمل أنّه التزام بعمل كالدين في ذمّته. فعلى الأوّل تستقرّ الأجرة.


[1] هو قول أبي حنيفة كما في «بدائع الصنائع» ج 7، ص 146، «الفتاوي الهندية» ج 5، ص 148- 149.

[2] «الخلاف» ج 3، ص 421، المسألة 40.

[3] «مختلف الشيعة» ج 6، ص 100، المسألة 97.

[4] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 202.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست