responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 267

و لو قال: درهم و نصف، رجع في تفسير النصف إليه.

و لو قال: له هذا الثوب أو العبد، فإن عيّن قبل، و لو أنكر المقرّ له حلف و انتزع الحاكم ما أقرّ به أو جعله أمانة.

و لو قال: له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه.

و الإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجيّة الأمّ.

[البحث الثاني في الإقرار بالنسب]

البحث الثاني في الإقرار بالنسب و يشترط فيه أهليّة المقرّ، و تصديق المقرّ له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا، و أن لا يكذّبه الحسّ و لا الشرع، و لا منازع في الإقرار بالولد، فلو أقرّ بمن هو أكبر سنّا، أو بمشهور النسب، أو لم يصدّقه البالغ، أو نازعه آخر لم يقبل.

و لو استلحق مجهولا بالغا و صدّقه قبل، و لو كان صغيرا ألحق في الحال، و لا يقبل إنكاره بعد بلوغه ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست