نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 267
و لو قال: درهم و نصف، رجع في تفسير النصف إليه.
و لو قال:
له هذا الثوب أو العبد، فإن عيّن قبل، و لو أنكر المقرّ له حلف و انتزع الحاكم ما
أقرّ به أو جعله أمانة.
و لو قال:
له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه.
و الإقرار
بالولد ليس إقرارا بزوجيّة الأمّ.
[البحث الثاني في الإقرار
بالنسب]
البحث
الثاني في الإقرار بالنسب و يشترط فيه أهليّة المقرّ، و تصديق المقرّ له إن كان
غير الابن أو كان ابنا بالغا، و أن لا يكذّبه الحسّ و لا الشرع، و لا منازع في
الإقرار بالولد، فلو أقرّ بمن هو أكبر سنّا، أو بمشهور النسب، أو لم يصدّقه
البالغ، أو نازعه آخر لم يقبل.
و لو
استلحق مجهولا بالغا و صدّقه قبل، و لو كان صغيرا ألحق في الحال، و لا يقبل إنكاره
بعد بلوغه ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 267