و لو قال: درهم و درهم، أو ثمَّ درهم فاثنان.
و لو قال: درهم و درهم فثلاثة، و لو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل، و لو قال: أردت تأكيد الأوّل لم يقبل.
و لو كرّر الإقرار في وقتين فهما واحد، إلّا أن يضيف إلى سببين مختلفين، و لو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه. و يدخل الأقلّ تحت الأكثر.
و لو قال: له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما، بخلاف دابّة عليها سرج.
و لو قال: ألف و درهم رجع في تفسير الألف إليه.
و لو قال: خمسة عشر درهما، أو ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما، أو ألف و مائة درهم، أو ألف و ثلاثة دراهم فالجميع دراهم ...