responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 268

و لو أقرّ ببنوّة الميّت قبل صغيرا كان أو كبيرا، و لا يعتبر التصديق، و كذا لا يعتبر لو أقرّ ببنوّة المجنون.

و لو أقرّ بغير الولد افتقر إلى البيّنة أو التصديق، و إذا صدّقه توارثا، و لا يتعدّى التوارث، و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب.

و لو أقرّ ولد الميّت بآخر ثمَّ أقرّا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف و للثاني السدس و للأوّل الثلث، و لو مات الثالث عن ابن مقرّ دفع السدس إلى الثاني، و لو كان الأوّلان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث و كان المال أثلاثا.

و لو أقرّت الزوجة بابن، فإن صدّقها الإخوة فللولد سبعة الأثمان، و إلّا الثمن.

و كلّ وارث أقرّ بأولى منه دفع ما في يده إليه، و إن كان مثله دفع بنسبة نصيبه.

و لا يثبت النسب إلّا بشهادة عدلين ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست