نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 268
و لو أقرّ ببنوّة الميّت قبل صغيرا كان أو كبيرا، و لا يعتبر التصديق،
و كذا لا يعتبر لو أقرّ ببنوّة المجنون.
و لو أقرّ
بغير الولد افتقر إلى البيّنة أو التصديق، و إذا صدّقه توارثا، و لا يتعدّى
التوارث، و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب.
و لو أقرّ
ولد الميّت بآخر ثمَّ أقرّا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف و للثاني
السدس و للأوّل الثلث، و لو مات الثالث عن ابن مقرّ دفع السدس إلى الثاني، و لو
كان الأوّلان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث و كان المال أثلاثا.
و لو
أقرّت الزوجة بابن، فإن صدّقها الإخوة فللولد سبعة الأثمان، و إلّا الثمن.
و كلّ
وارث أقرّ بأولى منه دفع ما في يده إليه، و إن كان مثله دفع بنسبة نصيبه.
و لا يثبت
النسب إلّا بشهادة عدلين ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 268